الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدة الشرعية لمن مات عنها زوجها

السؤال

أنا امرأة متزوجة وعندي ولد وبنت وحدث بيني وبين زوجي بعض الشجار وصل إلى حد الطلاق ولم يطلقني ولكن سافر إلى السودان ولم يراسلنا منذ هذه اللحظة وتوفي قبل عشرة أيام رحمه الله هل علي عدة أم لا. أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنه لم يحدث طلاق حتى الوفاة فيجب عليك أن تعتدي عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشر إن لم تكوني حاملا كما هو مبين في الفتوى رقم: 51736 . وكذا إذا حدث الطلاق وكان رجعيا ولم تنقض عدتك كما هو موضح في الفتوى رقم: 30732. وأما إذا طلقك وانقضت عدتك فلا يلزمك بوفاته أن تعتدي عدة وفاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني