الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

(أستحلفك بالله)هل فيها قوة اليمين، وأحكام قول (بالله على من يسمعني أن يدعو لي)

السؤال

عند تصفحي الفتاوى على الشبكة الإسلامية و جدت سؤالا لامرأة كانت قد استحلفتكم أن تقرؤوا رسالتها كاملة رغم طولها, و أنا أسأل عندما يقول المرء لأخيه أستحلفك أن تفعل كذا وكذا هل هذا يعني بالله افعل كذا وكذا, و أيا كان المعنى فإن لم تكن هناك استجابة فعلى من يقع الوزر؟ سمعت في إحدى القنوات فتاة فلسطينية تصرخ وتقول بالله على كل من يسمع ندائي أن يدعو لنا. فهل كل من لم يدعو لها تتحمل هي الوزر أم يتحمله الشخص السامع خاصة أنه يستطيع أن يبر القسم؟ وهل يوجد فرق بين أن تحلف على شيء قابل للتنفيذ وآخر غير قابل مثال أن تقول نفس الطفلة الفلسطينية بالله على كل من يسمع ندائي أن ينقذنا و يأتي لنجدتنا؟وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعبارة أستحلفك ليس معناها بالله افعل كذا. ولا هي في قوة اليمين، لأن أستحلفك معناها أطلب منك الحلف، مثل أستشيرك معناها أطلب منك الإشارة، وأستكتبك أطلب منك الكتابة، فالسين والتاء قال أهل اللغة إنهما للطلب.

وعليه.. فلا وزر في عدم الاستجابة على المستحلِف بكسر اللام، ولا على المستحلَف بفتحها.

وأما الذي قال بالله على كل من يسمع ندائي أن يدعو لنا، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجب على من يسمعه أن يدعو له من باب وجوب إبرار القسم أم أن ذلك مستحب فقط وليس واجبا؟ والذي اعتمده جمهور العلماء هو الندب، وراجع فيه فتوانا رقم: 17528. وعلى القول بأن إبرار القسم واجب فإن الإثم يكون على المقسم والمحنث، ولكن الكفارة تختص بالمقسم. والإثم على القول به لا يقع إلا فيما هو مقدور عليه، وأما ما لا يستطاع فلا إثم فيه. قال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}. وقال: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ٍ{الحج: 78}

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني