الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع رشوة للحصول على سكن من الدولة

السؤال

أنا رجل فقير ، تقدمت بطلب سكن إلى الهيئة المعنية ، وبعد سنوات طويلة من الانتظار لم أحظ به ، ونظرا للحالة المزرية التي أعانيها اتصلت بمن في يده القرار طالبا منه منحي سكنا يرفع عني ضيق العيش مقابل مبلغ من المال . فما حكم الدين فيمن يدفع رشوة للحصول على سكن هو من أبسط حقوقه كمواطن ، خاصة وأني أعاني معاناة شديدة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

الحالة الأولى:

أن تكون ممن لم تتوفر فيهم شروط الدولة للحصول على هذا السكن، أو يقدمك هذا الشخص على من هو أولى منك بهذا السكن، فلا يجوز لك والحالة هذه أن تدفع مالا للحصول على السكن، لأن ذلك من الرشوة، والله تعالى يقول: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة: 42}.

قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة.

وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. وفي رواية.. والرائش، وهو الساعي بينهما.

والحالة الثانية: أن تكون ممن توفرت فيه الشروط المحددة من قبل الدولة للحصول على هذا السكن، ولكن المباشرين لإجراءات تسليم السكن لا يعطونك حقك إلا برشوة ولم يقدمك هذا الشخص على من هو أولى منك، فلا حرج عليك حينئذ في دفع مال لأخذ حقك، لأن الرشوة هي ما أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما ما أعطي لإبطال باطل أو إحقاق حق فليس برشوة وهو جائز عند الجمهور، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، وقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فأخذ فرشى بدينارين حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني