الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من أهل الزكاة من راتبه يكفيه ويكفي من يعول

السؤال

أنا رجل لي قطعة أرض تجارية ولي راتب يكفيني ويكفي من أعوله، وأسكن في دار تابعة للدولة، وأدفع مبلغا زهيدا كأجرة، ولا يمكنني الآن شراء بيت حتى لو قمت ببيع القطعة التجارية لأن ذلك يتطلب مبلغا مرتفعا من المال يزيد عن السعر الذي تباع به القطعة التجارية، هذه هي حالتي الاقتصادية والسؤال: هل أنا الآن من مصارف الزكاة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الظاهر من حال السائل أنه ليس من أهل الزكاة لأنه يجد ما يكفيه ويكفي عياله، وذلك لأن الزكاة جعلها الله للفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم، والذي يجد كفايته داخل في حكم الغني، والغني ليس من أهل الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه أبو داود والترمذي، قال ابن قدامة في المغني: واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها ونقل عن أحمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك.... إلى أن قال: والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً وإن كان محتاجا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا، والأثمان وغيرها في هذا سواء وهذا اختيار ابن الخطاب... وهو قول مالك والشافعي فمن كان محتاجا فهو فقير يدخل في عموم النص ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة. انتهى بحذف قليل.

وننبه السائل إلى أن الأرض التي تعد للبيع تجب فيها الزكاة إن حال عليها الحول وقيمتها تبلغ النصاب، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11254، والفتوى رقم: 49764.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني