السؤال
جدة أمي لها قطعة أرض أوصت قبل أن تموت بأن تكون هذه الأرض لاثنين من أحفادها فقط إذا قاما بإطعام الناس يوم الجمعة في المسجد على سبيل الصدقة (بدعة) وتوفيت الجدة، مع العلم بأن لها أحفادا أو حفيدات عديدين، فهل نحن مجبرون بالأخذ بالوصية وهل الحفيدان يأثما إذا أخذا هذه الأرض؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأحفاد الموصى لهم بالقطعة المذكورة من الورثة فلا تصح هذه الوصية إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا بالغين رشداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
أما إذا لم يكونا وارثين فإن الوصية ثابتة في حدود الثلث إذا قام الموصى لهم بالشرط المذكور، فإن كانت القطعة تزيد عن الثلث فلا بد من إجازة ما زاد على الثلث من الورثة، وإن لم يسامحوهم بالزيادة وجب رد ما زاد على الثلث لهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... الثلث، والثلث كثير. متفق عليه، ولا مانع شرعا من الوصية لبعض الأحفاد دون البعض وخاصة إذا كان ذلك لمبرر معتبر.
والحاصل: أنه يلزمكم تنفيذ الوصية إذا كانت مستوفية للشروط المذكورة، ولا يجوز لكم تبديلها أو تغييرها لقول الله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}، وننبه السائل الكريم إلى أن إطعام الطعام والصدقة يوم الجمعة عند المسجد أو غيره ليس ببدعة، بل هو من أعمال البر والخير التي حث عليها الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه أصحاب السنن وله أصل في صحيح مسلم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة، فقال الراوي ولم؟ قال: كانت لنا عجوز تأخذ السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه من شعير... فإذا صلينا الجمعة سلمنا عليها فتقدمه إلينا.... الحديث رواه البخاري وغيره.
وعلى هذا فهذه الصحابية كانت تقدم الطعام للمصلين يوم الجمعة بعد الصلاة، وهو من أعمال الخير فلا أقل إذا من أن يكون جائزاً.
والله أعلم.