الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

والداه يأمرانه أن يتزوج من امرأة سافرة فهل يطيعهما

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم 247475 وقد تم إحالتى إلى الفتوى رقم 52209 وجاء فيها "وعليه فإذا كان والداك لا يقبلان منك أن تتزوج امرأة متنقبة ولا يريدان إلا من هي سافرة متبرجة فلا يجوز أن تطيعهما في ذلك" ولكنى قلت في سؤالى أن والدتى معترضة على تغطية الوجه فقط فهل يعتبر كشف الوجه تبرجاً وسفور؟ أرجو إجابتي مباشرة وعدم إحالتي إلى فتاوى أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا لك في بداية الفتوى التي أجبنا بها عن سؤالك أن ستر وجه المرأة عند خوف الفتنة أمر متفق عليه بين أهل العلم، وأنهم اختلفوا في وجوب الستر وعدم وجوبه إذا أمنت الفتنة. وهذا صريح فيما سألت عنه لأن خطيبتك إذا كانت مخشية الفتنة أي أنها ذات جمال فإن أهل العلم اتفقوا على وجوب تغطية وجهها، وإذا لم تكن مخشية الفتنة فهم مختلفون في وجوب التغطية وعدم وجوبه، والأحوط قول من قال بالوجوب: وعليه فلا يجوز أن تطيع والدتك في اختيار امرأة لا تغطي وجهها، ثم ما أرادته والدتك ليس من المعروف ولو على القول بعدم وجوب الستر لمن هي غير مخشية الفتنة، وطاعة الوالدين إنما تجب في المعروف كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني