الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم تسليم المهر لا يبطل النكاح

السؤال

أنا متزوجة منذ سنتين ويصيبني القلق الشديد والتشكك من أن عقد النكاح غير صحيح أو غير مكتمل، حيث إن المهر المعجل تم الاتفاق على استلامه من الزوج إلى والد الزوجة خارج مجلس العقد، وتم الاتفاق على ذلك، ولكن حينها لم يوضح الزوج أنه لن يدفعه بل طلب من والد الزوجة أن يجيب القاضي باستلامه المبلغ خارج مجلس العقد، وقتها الوالد وافق ولم يعترض خصوصا أنه لمس مقدار كرم ذلك الزوج مع ابنته، بعدها لم يقم الزوج بإعطائي المبلغ، وأخجل أن أطلبه منه خصوصاً أنه أغدق علي بكرمه جزاه الله خيراً، بأن اشترى لي سيارة واشترى لي ذهبا وجهز منزل الزوجية واشترى لي عقاراً وسجله باسمي، وثمن كل ما سبق يعتبر أضعاف قيمة المهر، فهل عقد الزواج صحيح، وهل تنصحوني أن أنسى أمر المهر، خصوصاً أنني أخجل من المطالبة به بعد كل ما فعله من أجلي، لكنني أتوسوس بأن عقد النكاح غير صحيح طالماً أنني لم أقبض قيمة المهر في يدي، أرجو منكم النصح والإرشاد؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يؤثر في صحة النكاح عدم تسمية المهر أو عدم تسليمه في الوقت المتفق عليه، ثم هو ملك للمرأة فلها أن تتبرع به أو ببعضه لزوجها أو تتنازل عنه قبل تسليمه لها، كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 53592.

قال الخطيب في الإقناع: (ويستحب) للزوج (تسمية المهر) للزوجة (في) صلب (النكاح) أي العقد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا عنه، ولأنه أدفع للخصومة، ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم.... ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئاً من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه (فإن لم يسم) صداقا بأن أخلي العقد منه (صح العقد) بالإجماع، لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما. وإذا خلا العقد من التسمية فإن لم تكن مفوضة استحقت مهر المثل بالعقد.

وعليه فلا داعي للقلق والتشكيك فالنكاح صحيح، والحمد لله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني