السؤال
أفتى رجل لمن طلق زوجته ثلاثا أن طلاقه لا يقع إن كان يجهل أحكام الزواج والطلاق مدعيا أن هذا رأي للشافعية فما القول في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
أفتى رجل لمن طلق زوجته ثلاثا أن طلاقه لا يقع إن كان يجهل أحكام الزواج والطلاق مدعيا أن هذا رأي للشافعية فما القول في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ندري كيف تم هذا الطلاق، وعلى كلِ فإن كان ذلك وقع بتكرير لفظ الطلاق من غير فصل بحروف العطف وقصد به التأكيد فلا يلزم من هذا إلا طلقة واحدة فقط، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التأكيد قبل منه ذلك لأن الكلام يكرر للتأكيد. انتهى.
وأما أن قصد به إنشاء الطلاق في كل واحدة وقع الطلاق ثلاثاً، وكذا لو تلفظ بالثلاث دفعة واحدة عند أصحاب المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن تلفظ به دفعة واحد لزمت طلقة واحدة لا غير.
وعلى العموم، فإنه لا فرق في هذه الأحكام بين العالم بأحكام النكاح والطلاق وبين الجاهل بها ما دام أن الشخص غير معذور بالإكراه أو نحوه، وأما ما نسب من التفريق بينهما في مذهب الشافعي فهذا ما لم نقف عليه في مذهبه، وعليه، فإن فتوى هذا الرجل تعتبر باطلة لعدم استنادها إلى شيء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني