الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء المحل بمحتوياته وديونه وعماله

السؤال

ماحكم شراء محل تجاري معروض للبيع بمحتوياته بالإضافة لدفتر ديون الزبائن من رواد المحل، مع العلم بأن الذي يود الشراء لايعرف المديونين ولاهم يعرفون المشتري ولايوجد توثيق للديون إلا دفتر الديون، وأن موظف المبيعات ضمن صفقة البيع أي أنه سيظل يعمل بالمحل وأنه الوحيد الذي يعرفه الزبائن رواد المحل.أفتونا في ذلك أثابكم الله، وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شراء المحل بجميع محتوياته جائز، ولكن لا يجوز شراء ديون المحل، أي دخول هذه الديون ضمن الصفقة، لأن هذا من بيع الدين الذي هو نقد بالنقد إن كان الثمن مدفوعا، فيكون ربا نسيئة وهو هنا بيع نقود بنقود يتأخر قبضها، وهذا ربا صريح، وإن كان الثمن مؤجلا كان الأمر أشد إذ انضاف إلى ما تقدم كونه بيع دين بدين وهو غير جائز أيضا، وفي كلٍ غرر بين، فإن المشتري على غرر تحصيل هذه الديون إذ قد يوفى له الدين وقد لا يوفى، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3302.

وأما عن دخول العامل ضمن الصفقة فينظر في ذلك، فإن كان ما يزال في مدة إجارة المالك الأول فإنه يصح أن تدخل أجرته وعمله ضمن الصفقة في أظهر قولي العلماء، ولا يأخذ حينئذ أي أجرة من المالك الجديد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قوليهم. وجاء في الإنصاف: وإن جمع بين بيع وإجارة بثمن واحد صح فيهما أي في أحد الوجهين، وهذا هو المذهب، أما إن كان المشتري يشتري المحل ويشترط على البائع أن يؤجره عامله فلا يجوز، وهو شرط فاسد.

جاء في "مطالب أولي النهى": الشروط الفاسدة: أحدهما: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة، فهذا يبطل البيع، ويحتمل أن يبطل الشرط وحده. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني