الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: في فصل الصيف وبالتحديد في شهر يونيو يكون موسم البطاطس في أوجه ويشرف على الانتهاء حيث إن الإنتاج غزير جدا وتكون الأسعار في أدنى مستوياتها فقمت بشراء كميات كبيرة من المنتوج(حوالي مائة طن) وقمت بتخزينها وحفظها داخل مبردات كبيرة بالإيجار خاصة لهذا الغرض, مع العلم بأن كثيرا غيري قاموا بهذا النوع من التخزين(منهم من يحفظ البطاطس بالطرق القديمة المتعارف عليها وهي داخل حفر مغمورة بالتراب أو القش لتحاشي الضوء والحرارة خوفا من التلف والإنبات ومنهم من يرش عليها الأدوية ومنهم من يحفظها بالطرق الحديثة بواسطة التبريد المنخفض داخل البرادات) ومع هذا بقي المحصول متوفر بكثرة بالسوق لدرجة أن الأسعار في الشهور الماضية لم تتغير كثيرا عنها في شهر يونيو أما الآن ونحن في شهر شوال بدأ موسم البطاطس الجديد والأسعار مازالت في أدنى مستوياتها وقد بعت المخزون بخسارة كبيرة والله المستعان وسؤالي هو هل طرق تخزين وحفظ الأغذية بالطريقة التي ذكرت تتنافى مع الشريعة الإسلامية أرجو توضيح هذا الأمر بالتفصيل ولكم مني جزيل الشكر وجازاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على مسألتين:

المسألة الأولى:

حكم شراء السلع في الرخص لتباع في وقت الغلاء، وذلك جائز وليس ذلك من الاحتكار، لأن الاحتكار هو شراء السلع وقت الغلاء بقصد حبس السلعة حتى يرتفع سعرها، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 30462.

والثانية: حكم الطرق المذكورة في تخزين البطاطس، والأصل في ذلك الإباحة ما لم تكن الطريقة تؤدي إلى الإضرار بالناس الذين سيشترون البطاطس، فإن كانت مضرة بالناس فلا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني