الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ركوب المرأة سيارة الأجرة مع أجانب عنها

السؤال

هل في ركوب سيارة الأجرة أي حرج؟ علما أن السائق ليس من المحارم وذلك مع أشخاص آخرين من الجنسين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة الذهاب لقضاء بعض الحاجات داخل المدينة فهذا إنما يحرم إذا كانت تحصل فيه خلوة بين المرأة والسائق، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وفي حديث آخر: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي وأحمد.

وأما إذا انتفت الخلوة بوجود أشخاص آخرين من الجنسين فلا حرج حينئذ في ركوب المرأة في السيارة المذكورة، وعليها أن تجتنب كل ما يؤدي إلى الفتنة وأن لا تزاحم الرجال، وإذا كنت تقصدين بركوب سيارة الأجرة السفر إلى مدينة أخرى مما يعد في عرفكم سفراً، فهذا لا يكفي فيه وجود أشخاص آخرين من الجنسين ما لم يكن من بينهم محرم للمرأة أو زوج، وراجعي في أقوال أهل العلم في سفر المرأة فتوانا رقم: 3096.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني