الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مشاركة المهندس في بناء يغلب على الظن استعماله في الحرام

السؤال

هل المهندس المعماري الذي يقوم بتصميم مبنى يلحقه من الإثم الذي يقترفه مستخدم هذا المبنى؟هل يجوز للمهندس المعماري المسلم المشاركة في تصميم كنيسة؟ هل يجوز للمهندس المعماري تصميم مبني الأصل في استخدامه معصية الله مثل مبنى ملهى ليلي.. بار.. نادي قمار؟ هل يجوز للمهندس المعماري تصميم مبنى ليس الأصل في استخدامه معصية الله ولكن عادة ما يحدث ذلك مثل مبنى... سينما ..أو حمام سباحة.. أو مبنى فندق..؟ يقوم المهندس المعماري بتصميم فندق ويحدد منطقة معينة لتكون بارا ولكنه يتعامل معها على أنها كافتريا مثلا، أو يحدد منطقة أخرى يعلم أنها ستكون ديسكو ويقوم بتجهيزها لذلك ولكنه يسميها على الرسم صالونا مثلا فهل يعفيه ذلك من المسئؤولية ؟ ما هو الحكم إذا كره المعماري المشاركة في تصميم مثل هذه المباني ولكنه يضطر لذلك ليتجنب سخط أصحاب العمل؟ أتمنى من الله أن أحصل على فتوى في هذه الأمور لأني نالني من معظمها ويرعبني احتمال أن أكون مشتركا مع كل مقترف لإثم في مثل هذه المباني وإن كان كذلك فما السبيل إلى إيقاف هذا النزيف المستمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لمسلم ـ منهدسا كان أو غيره ـ أن يعين على بناء ما يعلم بيقين جازم أو ظن غالب أنه سوف يستعمل في معصية الله، لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}، ولا يجوز له أن يطيع أصحاب العمل في ذلك، إلا إذا كان مضطرا بحيث إذا تركه لم يجد ما يأكل أوما يشرب ونحو ذلك، فإذا كانت هناك ضرورة على هذا النحو جاز له البقاء حتى يجد عملا آخر علماً بأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يأكل مما يكسب من هذا العمل فوق ما تندفع به ضرورته، وعليه أن يتصدق بما زاد عن ذلك وراجع للأهمية الفتوى رقم: 18924.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني