السؤال
هناك شخص نذر أن يصوم ثلاثة أيام عندما يقدم على ذنب معين كالتدخين مثلا وصيغة النذر الذى نذر هي: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام كلما فعلت ذلك -لا على سبيل الكفارة وإنما طاعة لله وتأنيبا لنفسه- هذا ما تفوه به لكنه كان يضمر في قلبه أن تكون هذه الأيام متوالية ولم يتفوه بذلك وبالفعل كان كلما أقدم على ذلك الذنب صام ثلا ثة أيام متوالية إلا أنه في الآونة الأخيرة تراكم عليه منها ما يناهز 30 يوما وهو الآن يسأل:1-ما مدى جواز هذا النذر؟2-هل عليه أن يصومها ثلاثا ثلاثا أم تجزئ بأي طريقة كانت؟3-هل يمكن تقديم فدية بدل ذلك؟4-هل يمكنه قضاء ما عليه والرجوع في النذر بعد ذلك أم أنه قد (قضي الأمر الذى فيه تستفيان)؟5-هل يجوز الاقتباس المبين بالطريقة أعلاه؟وجزاكم الله خيراً.