الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في تركيب خدمة الإنترنت

السؤال

ما حكم العمل في مجال توزيع اشتراكات الإنترنت و برامج المحادثة -الشات- أو بيع التلفزيونات والصحون اللاقطة على الرغم من أنه يغلب على الظن أن الاستخدام الحرام لها منتشر أكثر من الاستخدام الحلال خاصة مع انتشار المعاصي في المجتمع البعض يقول إذا علمت أن الزبون يستخدمه في الحرام فلا تزوده بالخدمة!! وكما تعلمون أن تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع مستحيل فهل ستطرده من المحل!! أو تقطع عنه اشتراك الإنترنت رغم ما في ذلك من مخالفات قانونية؟ وهل يجب علي أن أراقب استخدام الناس؟.
أرجو أن تفيدونا بتوضيح تام وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الأمور المذكورة لا يتعلق الحكم بها ذاتها، وإنما يتعلق باستخدامها، فإن استخدمت في مباح فهي مباحة، وإن استخدمت في حرام فهي حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

وعليه، فمن يطلبون هذه الأمور لا يخرجون عن ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: يعلم أو يغلب على الظن أنه يستخدمها في الحرام، فهذا الصنف لا يجوز بيع أو توفير هذه الأمور له، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

الصنف الثاني: يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يستخدمها في الحرام، فهذا الصنف لا حرج في بيع هذه الأمور أو توفيرها له لانتفاء المحذور حينئذ.

الصنف الثالث: من يجهل حالهم، وهؤلاء يتعامل معهم حسب غالب حال الناس، فإن كان الغالب ألا يسلم الاستخدام مما هو محرم منع التعامل معهم وإلا جاز، وهذا هو الذي نراه راجحا في هذه الصورة الأخيرة نعني صورة الصنف الثالث، فقد تعارض فيها قاعدتان، وهما هل الحكم للغالب، أو الحكم للأصل، ثم إذا ثبت أن أحداً من هؤلاء يستخدم الإنترنت -بعد توفيرها- في الحرام، فيجب قطعها عنه -إن أمكن ذلك بغير ضرر- لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. رواه مسلم.

فإن لم يمكن قطع الخدمة عنه إلا بضرر، فلا يجب قطعها، ولكن يجب عدم تجديد العقد الذي يلزم بموجبه إمداده بهذه الخدمة، وراجع للتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: 10101، 10373، 26219، 56109، 4827، 16126.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني