السؤال
سؤالي هو عن رجل حدثني عنه زوج أختي الذي يعرفه ويريد أن يساعده إذ أن هذا الرجل متزوج من امرأة بحسب ما يصفها فإنها فوضوية وغير مبالية وصفاتها السيئة كثيرة فمثلا تقص له حال نساء أخريات مع أزواجهن بما في ذلك أمور لها خصوصيتها عند أصحابها وبالتالي فإن هذا الرجل لا يستبعد أن تنقل زوجته ما يحدث بينه وبينها بما في ذلك الأسرار الزوجية ,علاوة على ذلك والأهم هو أن أشخاصا فتانين رووا لهذا الشخص بأن علاقة ما كانت تربط هذه المرأة والتي هي زوجته برجل وذلك قبل زواجها وبأن تلك العلاقة كانت سطحية وهناك صور تؤكد ذلك ,وعندما سأل الرجل زوجته أنكرت ولكن عندما ذكر لها بأن دليلا يؤكد ذلك قالت نعم هي مجرد علاقة بسيطة لم ينتج عنها شيء, ومن الجدير بالذكر بأن هذا الرجل قد أقسم بأن لا يرى هذه الصور وبأنه إن رآها فإن امرأته تعتبر طالقا لذا فهو رفض رؤية تلك الصور وأن هذا الرجل لم يطعن والعياذ بالله بزوجته أو يقذفها , ويروي الرجل لزوج أختي قائلا إنها تمانع أحيانا جماعه لها وبأنها تقول له ذات مرة بأنه أتاها من دبرها (أي زوجها ) ولكن دون أن يحس هو.,فأرجوكم أن تساعدوني وقد ائتمنني صهري والذي يعتبر أن الموضوع أمانة في عنقي حتى آتيه بالفتوى وخاصة لأن الرجل نفسه يعتزم طلاق هذه المرأة ليتزوج بأخرى تقر بها عينه حيث إنه غير قادر على أن يفتح منزلين ويصرف عليهما . فأرجو من حضرتكم إفادتنا بهذا الشأن ,وأسأل الله ان يهديه وزوجه ويصلح شأنهم ويستر عليهما.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأحد البوح بأسرار الغير، وآكد هذه الأسرار ما يحصل بين الأزواج من أمور الاستمتاع، ولهذا ورد الحديث الصحيح في التشنيع على من يفعل ذلك -ذكرا كان أو امرأة- أخرج مسلم في صححيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن هنا يعلم أن تلك النسوة اللاتي يقصصن أسرار بيوتهن على غيرهن آثمات قد استوجبن العقوبة من الله تعالى على ذلك إذا لم يتبن. وقال رسول صلى الله عليه وسلم: ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون زوجها إذا خلا بها! ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله! فقامت منهن امرأة سفعاء الخدين، فقالت: والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن، قال: فلا تفعلوا ذلك، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون.
أما بخصوص حلف هذا الرجل بطلاق زوجته إذا رأى تلك الصور التي كانت لزوجته مع خدنها فإن الطلاق يقع بمجرد رؤيته لها لأن هذا يعتبر من الطلاق المعلق، وهو يثبت بوجود المعلق عليه إذا لم يقصد التهديد عند شيخ الاسلام ابن تيمية خلافا للجمهور، وانظر الفتوى رقم: 3795.
أما رمى الزوجة بالزنا فقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 17640.
أما مسألة الإيلاج في الدبر فهي معصية لكن إن وقعت من الإنسان من غير تعمد فإنه يسلم من الإثم.
وأما امتناع المرأة عن فراش زوجها لغير عذر فلا يجوز، وراجع الفتوى رقم: 14121.
وإنا لننصح هذا الزوج أن يمسك امرأته وأن يستر عليها ولا يتحدث عما كان منها من علاقة آثمة في السابق خصوصاً إذا كانت قد تابت، فإذا لم تكن قد تابت فليدعها إلى المسارعة إلى التوبة إلى الله، كما ننصحه بالصبر على ما ابتليت به امرأته من سوء خلق، وعليه أن يوجهها إلى التخلق بمحاسن الأخلاق، وليتذكر أن الله أمره بوقاية نفسه وأهله من النار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ{التحريم: 6}. ونبشره بالأجر العظيم الذي ينتظره إذا اهتدت امرأته به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري وغيره عن سهل بن سعد.
والله أعلم.