السؤال
داعبت زوجتي فخرج مني المذي ونسيت ذلك ثم إني توضأت للصلاة وغسلت ذكري ولكني نسيت أن أغسل بيضتي وصليت وبعد فترة تذكرت ذلك، فهل أعيد صلاتي، وما الحكم أيضاً إذا صار لي نفس الموقف السابق ولم أغسل ذكري وإنما توضأت فقط؟
داعبت زوجتي فخرج مني المذي ونسيت ذلك ثم إني توضأت للصلاة وغسلت ذكري ولكني نسيت أن أغسل بيضتي وصليت وبعد فترة تذكرت ذلك، فهل أعيد صلاتي، وما الحكم أيضاً إذا صار لي نفس الموقف السابق ولم أغسل ذكري وإنما توضأت فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المذي يترتب عليه نقض الوضوء إضافة إلى وجوب الاستنجاء وغسل ما أصابته النجاسة فقط، قال الإمام النووي في المجموع: في حديث علي رضي الله عنه فوائد منها أن المذي لا يوجب الغسل وأنه نجس وأنه يجب غسل النجاسة وأن الخارج من السبيل إذا كان نادراً لا يكفي في الاستنجاء منه الحجر بل يتعين الماء وأنه يجب الغسل من المني وغيره من النادرات يوجب الوضوء. إلى أن قال: ولهذا أمر بغسل الذكر والواجب منه موضع النجاسة فقط هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعن مالك وأحمد رواية أنه يجب غسل كل الذكر وعن أحمد رواية أنه يجب غسل الذكر والأنثيين.
دليلنا ما رواه سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر من الغسل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المذي الوضوء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأما الأمر بغسل الذكر في حديث المقداد فعلى الاستحباب أو أن المراد بعض الذكر وهو ما أصابه المذي. انتهى.
وعليه فعدم غسل الأنثيين لا يبطل الصلاة، وفي الحالة التي تركت فيها غسل موضع النجاسة من الذكر فإن كان ذلك جهلاً أو نسياناً فقد اختلف أهل العلم هل تلزمك إعادة الصلاة أم لا، قال ابن قدامة في المغني: وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة ففيه روايتان إحداهما لا تفسد صلاته هذا قول ابن عمرو وعطاء وسعيد بن المسيب وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري وإسحاق وابن المنذر.
والثانية يعيد وهو قول أبي قلابة والشافعي لأنها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بجهلها كطهارة الحدث، وقال ربيعه ومالك يعيد ما كان في الوقت ولا يعيد بعده. إلى أن قال: والصحيح التسوية بينهما لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان بل النسيان أولى لورود النص بالعفو فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. انتهى.
وقال النووي أيضاً في المجموع: في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد وقال جمهور العلماء لا إعادة. انتهى.
وعليه فإذا كنت صليت بدون غسل نجاسة المذي ناسياً جاهلاً فصلاتك صحيحة عند جمهور أهل العلم وإن كان الاحتياط إعادتها.
أما إن كنت صليت في هذه الحالة عامداً فصلاتك باطلة تجب عليك إعادتها لاختلال شرط من شروطها وهو طهارة البدن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني