السؤال
ما هو حكم من قام بتربية بنت ليست من صلبه (تبناها من ملجأ وبقيت باسم والدها الأصلي) هل يجوز الزواج بها بعد البلوغ؟ وهل حكمها مثل حكم الربيبة؟
ما هو حكم من قام بتربية بنت ليست من صلبه (تبناها من ملجأ وبقيت باسم والدها الأصلي) هل يجوز الزواج بها بعد البلوغ؟ وهل حكمها مثل حكم الربيبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما يقوم به هذا المربي لهذه البنت هو مجرد الإحسان إليها وتربيتها بما في ذلك الإنفاق عليها وتعليمها أو نحو ذلك مع احتفاظ هذه البنت بنسبها إلى أبيها كما هو الحال هنا فلا شك أن هذا أمر محمود شرعاً، لما ورد في كفالة اليتيم من فضل عظيم، أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني وصححه الألباني.
أما عن حكم زواج هذا المربي بهذه البنت، فالجواب أنه لا مانع منه ما لم تكن زوجته قد أرضعتها خمس رضعات مشبعات من لبن ثار بسبب وطئه في الحولين من عمرها، لأنها حينئذ ستكون بنتاً له من الرضاع، وفي حال جواز نكاحها لابد من حصول شروط النكاح ومن جملتها موافقة ولي هذه البنت وهو أبوها أو من يقوم مقامه من الأولياء إن لم يكن موجوداً على ما ذكرنا في الترتيب في الفتوى رقم: 3686.
وبهذا يعلم أن هذه البنت ليست كالربيبة وهي داخلة في عموم قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ {النساء: 24}.
أما الربيبة فيحرم نكاحها، وهي بنت زوجة الرجل من غيره، ودليل تحريم الربيبة قوله الحق سبحانه: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ {النساء: 23}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني