الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا كفارة على من وطء زوجته زمن الدم المشكوك فيه

السؤال

كنت مستحاضة بعد دم النفاس وجامعني زوجي على أنها استحاضة وفوجئت في اليوم التالي أنه بداية الحيض فهل علي أنا أو زوجي كفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تجاوز النفاس أكثر مدته فهو دم فساد لا يمنع المرأة مما يمنعها منه النفاس، ومن ذلك جواز الوطء، وانظر الفتوى رقم: 49899

وعليه، فلا كفارة في هذا الوطء الذي حصل في وقت الدم الزائد عن أكثر مدة النفاس، لأنه دم فساد. والقائلون بالكفارة يشترطون لوجوبها التيقن أن الوطء حصل في حيض أو نفاس. قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: ولا كفارة بوطئها زمن الدم المشكوك فيه، لعدم تيقن كونه نفاسا... بخلاف الوطء في دم نفاس متيقن فيجب فيه ما يجب في وطء حائض من الكفارة، إذ لا فرق بينهما. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني