السؤال
أعمل في إحدى الشركات ويتوجب علي إيجار سيارات لنقل أشغال خاصة بالشركة، فهل يجوز لي رفع التعريفة(قيمة النقل)، لكي يتسنى لي دفع بعض الإكراميات لعمال يعملون معي، علما بأن هذا الأمر مرفوض من قبل شركتي؟
أعمل في إحدى الشركات ويتوجب علي إيجار سيارات لنقل أشغال خاصة بالشركة، فهل يجوز لي رفع التعريفة(قيمة النقل)، لكي يتسنى لي دفع بعض الإكراميات لعمال يعملون معي، علما بأن هذا الأمر مرفوض من قبل شركتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الوكيل أمين والأمانة تقتضي أن يلتزم التزاماً كاملاً بما يتم الاتفاق عليه بينه وبين الموكل، ولما كانت الشركة ترفض قيام الموظف المكلف برفع قيمة إيجار سيارات النقل لدفع ما يسمى إكراميات للعمال الذين يستعين بهم في عمله، فيجب عليه التزام هذا الشرط وإلا كان متعديا في وكالته وخائناً في أمانته.
جاء في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني