السؤال
أبعث سؤالي هذا وأنا في شدة الخجل مما ارتكبت في نفسي، فأنا قد مارست اللواط منذ عدة سنوات لمدة عدة أيام ثم عافاني الله الكريم من ممارسة هذه الفاحشة مع رفيق سوء، ولكن نفسي تشتاق من حين لآخر لممارسة هذه الرذيلة فأقوم بوضع أحد الأشياء المستديرة في دبري حتى أشبع رغبتي، فهل هذا لواط ، علماً بأني أقوم بهذا تجنبا لممارسة الفاحشة مع رفيق سوء، علما بأنني ضعيف أمامي شهوتي، أرجو توضيح الحقيقة لي وكيف أستطيع أن أحمي نفسي حيث إنني أسعى جاهداً للزواج وأنا خاطب لبنت متدينه، أرجو الإفادة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحمد لله الذي عافاك من ارتكاب فاحشة اللواط، فإن عقاب الله لمرتكبها أليم شديد، وانظر الفتوى رقم: 6872، والفتوى رقم: 1869.
واعلم أن وضع الأشياء في الدبر -وإن كان دون اللواط- إلا إنه محرم لأنه ذريعة لفعل الفاحشة واعتداء وتلذذ بما لم يأذن به الله، قال تعالى في صفات المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون:5-6-7}.
وعلى ذلك فإن الواجب عليك ترك ما تفعله من التلذذ بوضع أشياء في دبرك والانقطاع عن ذلك نهائياً والندم على ما فرطت في جنب الله وعقد العزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، كما ننصحك بالمسارعة إلى إتمام الزواج بهذه المرأة الصالحة، فإن في ذلك تحصيناً لفرجك وكفا لك عن المحرمات، وإلى أن يتم الزواج عليك بكثرة الصيام ، فإن له تأثيراً بالغاً في كسر الشهوة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
كما ننصحك بالانقطاع عن رفقاء السوء الذين يزينون لك المعصية ويهونونها عليك، فإن صحبتهم مردية، واستبدلهم بصحبة من الصالحين المتمسكين بدين الله، فإن صحبتهم من أعظم وسائل الثبات على دين الله، واطلب معهم العلم النافع واعبد الله معهم.
ولا تجعل قلبك يفرغ عن ذكر الله مطلقاً، خاصة الأذكار الموظفة التي تقال في الصباح والمساء، وبعد الصلاة وعند النوم وتجدها في كتاب (حصن المسلم) للقطحاني، وحافظ على وضوئك بقدر المستطاع، وادع الله أن يرزقك العفاف وأن يكره إليك هذه الأفعال المحرمة ويصرفها عنك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 59114، والفتوى رقم: 56002.
والله أعلم.