السؤال
هل يجوز الصرف من زكاة المال على مشروع محو الأمية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح أن تصرف الزكاة إلا إلى الأصناف المحددة في كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن تصرف إلى غيرهم، وهذه الأصناف هي المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
وعليه فلا يصح أن تصرف في مصالح مشروع محو الأمية وإذا أراد الشخص أن يساهم في ذلك فهو أمر حسن، ولكنه يكون من ماله، لا من مال الزكاة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني