السؤال
أنا ابنة وحيدة لأبوي ولي زوج وأبناء وقد مرضت أمي مرضا شديدا أقعدها في الفراش 5سنوات حتى توفيت رحمة الله عليها وكنت أقوم برعايتها تاركه أولادي وزوجي معظم الأيام وقد أوصت لي المرحومة بقطعة أرض بحق الخدمة بجانب الورث الشرعي مع العلم أن الورثة أبناء عم وأن الوصية لا تتجاوز الثلث
السؤال 1 هل الوصية صحيحة شرعا؟
السؤال2 هل يرث والدي مع العصبة كونه زوجا وابن عم ؟
السؤال3 كانت والدتي وعدت أصغر أبنائي إذا قام بتجهيزها عند موتها وأداء الحج عنها وقد فعل إعطاءه قطعة أرض أخرى
هل أنفذ رغبتها وأعطيه ما وعدته علما أن الوصية كانت شفهية واعتراض الورثة وأولادي؟
جزاكم الله خير الجزاء ...
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وصية الوالدة لك بقطعة الأرض أو بغيرها لا تصح ولا تمضي إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانو رشداء بالغين أهلا للتصرف. لما رواه أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي رواية الدارقطني: إلا أن يجيز الورثة.
وعلى ذلك، فإذا أجازها الورثة مضت، وإلا، فإنها ترجع إلى عموم التركة، وفرضك أنت النصف، وأما والدك فإن فرضه الربع من زوجته لوجود الفرع الوارث، فإن كان أقرب العصبة استحق ما بقي بعد أصحاب الفروض بالتعصيب وهو هنا الربع، فيأخذه مع فرضه. قال الخرشي المالكي عند قول خليل في المختصر: ويرث بفرض وعصوبة.. فإن كان ابن العم زوجا أخذ النصف بالفرض والباقي بالتعصيب إذا لم يكن من يشاركه فيه أو هو أولى منه.اهـ. فإن كان مساويا لبقية العصبة اشترك معهم فيما بقي للعاصب. وإن كان فيهم من هو أقرب منه فلا شيء له بعد الفرض من نصيب العاصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه
وأما وعد أمك لحفيدها بقطعة الأرض إذا حج عنها فإن ذلك يمضي ويوازن قيمتها عن تكاليف الحج ما دامت في حدود الثلث، فإن زادت القطعة المذكورة عن الثلث رد ما زاد إلى مجموع التركة وأخذ الولد الثلث، وعلى ذلك، فإن كان ابنك قد حج عن أمك فله قطعة الأرض إذا كانت تساوي ثلث تركتها أو أقل.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر ممزوجا بالشرح: ونفذت الوصية به الحج من الثلث.. ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له.
والله أعلم.