الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأجير الأرض للتنقيب عن الذهب أو النفط

السؤال

سيدي، بما أنّ الإجارة إنّما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، فهل يعني ذلك أن تكري الدولة أرضا لها لشركة تنقيب عن الذهب أو النفط غير جائز شرعا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 61061. والفتوى رقم: 10812. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط ، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم: 29854.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني