السؤال
حكم قراءة سورة قصيرة في الركعة الثالثة والرابعة على المذهب الحنفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 13447 ذكر اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة ومنهم الحنفية على أن محل قراءة السورة هو الركعتان الأوليان من الرباعية والثلاثية، والمراد أن المصلي مطالب على وجه السنية بقراءة سورة بعد الفاتحة أو شيء من القرآن في الأوليين من الرباعية والثلاثية، هذا عند المالكية والشافعية والحنابلة، ويجب عليه ذلك عند الأحناف، لكن قراءة السورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أمر جائز عند الأحناف أيضا. قال في الدر المختار وهو حنفي عند ذكر واجبات الصلاة قال: وهي قراءة فاتحة الكتاب وضم سورة في الأوليين من الفرض. قال الشارح: وهل يكره في الأخريين المختار لا. انتهى. أي المختار من القولين ـ وهما كراهة قراءة سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة وعدم كراهته ـ القول المختار أنه لا يكره ذلك .
وخلاصة القول أن قراءة السورة سواء كانت قصيرة أو طويلة في الثالثة والرابعة أمر جائز عند الأحناف، إلا أنه غير مطلوب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني