السؤال
الموضوع : امرأة تنازلت تنازلا شرعيا ورسميا لابن أختها عن قطعة أرض من أجل إنقاذها من التخصيص ( وهو تخصيص قامت به الدولة لأراضي الناس لبعض المستحقين بدون تعويض أصحاب الأرض ) لأن قوانين البلد لا تسمح لابنها الوحيد بامتلاك أكثر من قطعة أرض واحدة ومع ذلك تم تخصيصها من قبل الدولة لشخص آخر ، ولم يتمكن ابن أختها رغم حاجته من الحصول عليها أثناء حياتها ، وبعد عشر سنوات ماتت هذه المرأة ولم يتمكن ابن أختها من استرجاع قطعة الأرض ، إلا بعد وفاتها بخمس عشر سنة ، إذ استجاب المستفيد من قطعة الأرض بدفع تعويض مالي بسيط مقابل أن يتم له التنازل على قطعة الأرض هذه ... فقبل صاحب الأرض ( ابن الأخت ) بذلك ... وتحصّل على مبلغ مالي من ( المستفيد) ... ولكن بعد أيام من هذا البيع جاء ابنها وطالب ابن خالته بالمبلغ المذكور ... بحكم أن أمه تنازلت له مضطرة... وعندما رفض ابن الخالة ذلك ، وأصر على اللجوء للشرع ليبت في هذه القضية ، رفض ابن المرأة المتنازلة ذلك وأصر أن المال من حقه...علما أن ابن خالته هذا كان دائما يسعى في استرداد هذه الأرض أو الحصول على تعويض فيها ، ولم يتدخل ابن المرأة المتنازلة في أي شيء إلا بعد سماعه بالتعويض ... السؤال : من أحق بالتعويض ... ابن المرأة المتنازلة ؟ أم الرجل الذي تنازلت له خالته ؟ أفيدونا أفادكم الله، كاتب التنازل أخ المرأة وشاهداه ابنها ووالد الشخص المتنازل له، أرجو الرد كتابة ( حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليه ) ولا مانع أيضا من أن يكون مشافهة إلى جانب الكتابة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من قرائن الأحوال ـ حسب السؤال ـ أن ابن أخت المرأة الواهبة هو الذي يستحق التعويض، لأنها تنازلت تنازلا شرعيا ورسميا وخلت بين الهبة والموهوب له وبذلك تتم حيازة الأراضي وما شابهها، وعدم اهتمامها واهتمام ابنها بالموضوع في فترة حياتها وما بعدها يوحي بأنه لا شأن لهما بها. ومتابعة ابن أختها للموضوع في حياتها وما بعدها يعني أنها وهبت له هبة حقيقية، إلا إذا كان هناك استرعاء من طرفها أو دليل بأن الهبة صورية وأنها تريد تسجيلها باسم ابن اختها في الظاهر عند الجهات الرسمية حتى لا تصادرها الحكومة مع احتفاظها بالملكية في نفس الأمر.
جاء في الموسوعة الفقهية نقلا عن غير واحد من أهل العلم: إذا خاف شخص أن يأخذ آخر ماله ظلما جاز له الإقرار صورة بما يدفع الظلم ويحفظ المال لصاحبه. وجاء مثل هذا في المواق عن الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى. فإن كانت المرأة قالت للحكومة هذه القطعة لابن أختي وأشهدت ولو سراً على أن الهبة صورية... فإن القطعة أو ثمنها يرجع لورثة المرأة المذكورة. ويبقى لابن أختها حقه في التعويض عن الجهود التي بذلها في الحصول على القطعة أو التعويض عنها. وهذا كله على افتراض أن تلك المرأة قد ملكت تلك الأرض ملكا شرعيا قبل مصادرة الدولة لها.
ثم إننا ننصح هذا الذي أخذ ملك الغير بقهر الحكومة واغتصاب ممتلكات الناس أن يتقي الله تعالى ويرد ما أخذه إلى أهله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين. متفق عليه. وظلم الدولة أشد تحريما لأنها المسؤولة عن ممتلكات الناس والعدل بينهم. ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 52720.
والله أعلم .