الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع أذى القريب بالتي هي أحسن ليس من القطيعة

السؤال

أنا سيدة متزوجة منذ 5 سنوات، مشكلتي تكمن مع أخ زوجي الذي يكرهني كرها لا مثيل له رغم أنني كنت أعامله معاملة طيبة جداً ألا أنه يغار مني كثيرا ويناديني بأقبح الألقاب، كما أنه سبق له وأن دخل بيتي وسرق مني خاتما ثمينا جدا كما أنه يحدث الناس عني بكل ماهو سيئ، كما يقول عني أنني عديمة الأخلاق والشرف واحتراما لإخوتي لن أقول أكثر، رغم أنني والله يشهد من أكثر الناس خوفا من الله، علما بأنه يكره ويحقد على كل الناس مما اضطرني أن أطرده من بيتي لأنه إنسان لا مثيل لشره وأذاه لكل الناس ولأنه حاول أن يفرق بين زوجين من عائلة زوجي وقد نجح نسبيا فهو مثل النار الحارقة أينما يكون يؤذي، فهل سأعاقب على هذه القطيعة (قطع الأرحام)، أرجو الإفادة آسفة على الإطالة؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية نوصيك بتقوى الله عز وجل والصبر على أذى هذا القريب (قريب الزوج) ولن يضرك كيده وشره إن اتقيت وصبرت، كما قال تعالى: وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ {آل عمران:120}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل ولم يتعد حدود الله وصبر على أذى الآخر وظلمه لم يضره كيد الآخر، بل ينصره الله عليه. انتهى.

ولا تقابلي الإساءة بالإساءة، ولكن قابلي ما تجدينه من أذى بالإحسان وبالصبر الجميل، ولتكن هذه الآية أمامك وهي، قوله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ {فصلت:34-35}، ولا بأس بما فعلته من إخراجه من بيتك دفعا لشره وتجنبا لأذاه، وليس ذلك من قطع الرحم، وراجعي تتميماً للجواب الفتوى رقم: 11449، والفتوى رقم: 54588.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني