الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الموظف سمسرة للوساطة بين شركته وأخرى

السؤال

أعمل في شركة حيث قمت أنا وصديق لي كان يعمل سابقا بالشركة معي ويمتلك شركة توريدات حاليا قمنا بعمل تعاقد مع إحدى الشركات التي تورد مواد خام لشركتنا عن طريق حل مشكلة بين شركتنا والشركة الموردة وحيث إن طبيعة عملي في المبيعات بالشركة لا علاقة لها بقسم المشتريات ولن أتدخل مطلقا بأي حال من الأحوال في قسم المشتريات و ليس لي أي تأثير مطلقا في الوقت الحالي على العلاقة بين الشركتين فإن صديقي هذا يعطيني نسبة من الأرباح شهريا .... فهل هذا يعد نوعا من الرشوة و حلال أم حرام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول:

حكم أخذك أجرة على السمسرة بين شركتك وشركة أخرى، ولذلك حالتان:

الحالة الأولى:

أن يكون ذلك خارج وقت الدوام، فلا حرج عليك في أخذ أجرة السمسرة حيئنذ من طرف واحد أو من الطرفين، لأن ما كان خارجا عن وقت الدوام فهو ملك لك تتصرف فيه كما تشاء.

الحالة الثانية:

أن يكون ذلك خلال وقت الدوام في الشركة فلا يجوز لك أخذ أجرة السمسرة إلا بإذن الشركة ، لأنك أجير خاص لا يجوز لك العمل خلال مدة الإجارة لغير المستأجر إلا بإذنه.

والأمر الثاني :
كون الأجرة نسبة من الربح وذلك مختلف فيه، فمن أهل العلم من قال إنه لا يجوز لأن الأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل سمسرته تسمى جعالة ويشترط فيها أن تكون معلومة فلا يجوز أن تكون نسبة من الربح لأنها حينئذ جعالة بمجهول.

وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره.

وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح وهو المعروف من مذهب الإمام أحمد.

قال في كشاف القناع:

ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.

وفي حالة الحكم على المعاملة بالبطلان لكون الأجرة مجهولة فإن لك أجرة المثل، ولا يجوز لك أخذ زيادة على ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني