الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة المولود لعائلة ليس عندها أولاد

السؤال

لدي صديق متزوج منذ حوالي 12 سنة ولم ينجب أولادا إلى الآن، وذلك بسبب انعدام وجود حيوانات منوية حية وهو ما زال لديه أمل ولم يتوقف عن البحث عن علاج إلى الآن خصوصاً أن أحد الأطباء المعالجين في إحدى الدول العربية (خريج أمريكا) أجرى له عملية شفط للحيوانات المنوية وأخبره بأنه وجد بعض الحيوانات الحية ولكنها ضعيفة وقد عمد الطبيب إلى إجراء عملية تلقيح مجهري على ما أعتقد ومن ثم تمت زراعة البويضة الملقحة في رحم زوجته ولكن بحسب رأي الطبيب لم يثبت الحمل طويلاً لضعف الحيوانات المنوية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها حيوانات منوية حية لأن الأطباء في كندا (حيث يقطن صديقي) لم يعثروا على أية حيوانات منوية حية لديه إلى الآن السؤال الآن الذي يحتاج أخينا إلى فتوى فيه هو الآتي:
منذ فترة وجيزة حدث أن أتاه صديق متزوج وله أطفال فعرض عليه أمراً غريباً يصعب تصديقه! ولكنه ينم عن إحساس نبيل وراق يمثل قمة في العطاء والتضحية من زوجين منجبين مستعدان لفعل أي شيء لأجل جلب السرور إلى حياة زوجين حرما من نعمة الإنجاب. وهذا الأمر هو أن الزوج الصديق وزوجته يريدان أن يحاولا الإنجاب مرة أخرى بنية وهب الطفل للزوجين اللذين ليس لديهما أطفال.
1- فهل يجوز للزوجين المنجبين أن يهبا الطفل لغيرهما فور ولادته هذا من ناحية؟
2- أم هل يجوز من الناحية الشرعية -في حال حدوث حمل - أن تجري عملية أخذ الجنين من رحم أمه الطبيعية وزرعه في رحم امرأة أخرى (علماً بأن الجنين يكون مكتملاً إذا صح التعبير!).
أفتونا مأجورين. وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 1458 حكم التقليح الصناعي والصور الجائزة منه، فنرجو مراجعتها ومنها يعلم حكم نقل الجنين من رحم أمه إلى رحم أخرى.

ولا يجوز للأبوين هبة الجنين لأنهم لا يملكونه حتى يهبوه، والنسب حق للولد والنفقة واجبة له على والده إلى غير ذلك من الحقوق التي للولد على أبيه.

وأما وضع الولد عند من حرما الإنجاب زمنا مع احتفاظ الولد بنسبه وحقوقه ورجوعه إلى أبويه فلا مانع منه مع أن الأولى أن لا يفعل ذلك، ونذكر بأن الأولاد نعمة من نعم الله تعالى قد يسلبها الله تعالى لحكمة عظيمة يعلمها سبحانه، وشعار المسلم الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني