الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الزوجة من زيارة أختها حتى لا تفسدها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
تحيه ويعد،،
جزاكم الله عنّا وعن المسلمين كل خير،،
أقوم بمنع زوجتي من زيارة بيت شقيقتها، وأمنع زيارة شقيقتها إلى بيتي منذ أكثر من عشرة أعوام، وحقيقة لا أفكر أبدا بالسماح لهما بتبادل الزيارة في المستقبل، ولا لأي سبب كان ما لم يتعارض هذا مع الشرع
ولكني أعلم بأنهما يلتقيان عند والد زوجتي، أي أن علاقتهما ليست مقطوعة، ولكن ما أقوم بمنعه هو الزيارات فقط لأي سبب كان ، والسبب أن شقيقة زوجتي تسببت لي بمشاكل في يوم زفافي أفسدت عليّ يوم الزفاف، حتى أنها دخلت عليّ في ليلة الزفاف إلى غرفتي تشتم وتسب، وتسببت في انهيار تام لأعصابي وأعصاب زوجتي، وتركت ذكرى مؤلمة ما زلت أعاني منها حتى اليوم،
قمت بالسفر خارج موطني ولحفتني بالمشاكل حتى كادت أن تقتلني وتفسد حياتي الزوجية أكثر من مرّة، وللعلم زوجتي مطلقة مني طلقة واحدة شرعية بسبب إحدى المشاكل التي تسببت الشقيقة بها، ولي الآن ثلاثة أطفال، وأخشى على حياتي الزوجية من إعادة الاتصال مع هذه المرأة
فهل هناك من إثم على في منع الزوجة من زيارة بيت الشقيقة، أو العكس
بارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تخشى على زوجتك من أختها أن تفسدها عليك بزرع الأحقاد والضغائن فيجوز لك أن تمنعها من زيارتها كما بينا في الفتوى رقم: 28847 والفتوى رقم: 1975.

وننصحك بالإعراض عنها والصفح والدفع بالتي هي أحسن، فقد قال الله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40} وقال: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {فصلت: 34-36}

قال ابن القيم رحمه الله ولما كان الشيطان على نوعين نوع يرى عيانا وهو شيطان الإنس، ونوع لا يرى وهو شيطان الجن أمر سبحانه أن يكتفى من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شيطان الجن بالاستعاذة بالله منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني