السؤال
لن أطيل في كلامي وسؤالي هو: رباني خالي كأب لنا بحكم ظروف مررنا بها ولكنه الآن أصابه مرض عافاكم الله (جلطات بالمخ) وقد ذهب للحج سنه 2002 قبل أن يزيد به الحال رافقته أمي وأخته وأختي التي تبلغ من العمر 32 سنه وهي من تهتم به في أكثر الأحوال لأنه يرفض المساعدة من سواها (للعلم أنه كان مريضا في تلك السنة 2002 و مع ذلك أصر على القيام بالحج) وسؤالي سيدي أنه في بعض قيام الحجيج بصلاتهم مثل يوم عرفة ويوم الوداع قام من صلاته وأصبح ينادي على أختي (للعلم أيضا أن خالي رجل ضرير) وباقي واجباته قاموا بها من رافقوه مثل السعي فماذا ترى سيدي في هذا الحج مع ما أخبرتكم به أم أنه يجب الحج له ثانية؟ وسؤالي الثاني يتعلق بنفس الشخص فخالي اشتد به المرض ولم يعد قادرا على قضاء كل أموره فتكفلت به أختي (بنت أخته) حيث لا يرضى سواها وحيث إنه لم يعد قادرا على الكلام سوى ذكرى اسم أختي أو كلمة (لا إله إلا الله) التي يستعملها في الرد على أي كلام أو موقف ولكنه قادر على إظهار غضبه إن حصل أمر ما لا يعجبه بل إنه كثيراً ما يستوعب ما يدور حوله ولكن لا يمكنه التصرف أو الكلام فهل من إثم على أختي التي تهتم به فهي من تغير ثيابه وهي من تهتم بنظافته في كثير من المواقف وهي أيضا من تحممه وهذا يعرضها مرات إلى رؤية عوراته دون قصد منها بل إن خالي مرات يغيب عن الوعي وينزع بعضا من ملابسه.وشكراً وآسفة عن الازعاج.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان خالك قد عجز عن الإتيان ببقية المناسك بحيث لم يعد بإمكانه أن يطوف أو يسعى ولو محمولا، وكان عجزه من النوع الذي لا يرجى زواله، فإن قام عنه رفقاؤه بذلك على الوجه المطلوب، فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله تعالى.
قال ابن قدامة الحنبلي في الكافي: ... وإن مات عبد فعل بعض المناسك فعل عنه ما بقي لأن ما جاز أن ينوب عنه في جميعه جاز في بعضه.
أما إذا لم يكن ذلك عن عجز على النحو الذي ذكرناه، فإن الحج لم يتم لأن السعي وطواف الإفاضة من الأركان التي لا تجبر ولا يتم الحج إلا بها.
ولهذا، فإن كان خالكم الآن قد عجز بالكلية أو توفي وكان له من المال ما يحج عنه به، فإن عليكم أن تحجوا عنه من ماله، سواء أوصى بذلك أم لم يوص به على الراجح من أقوال أهل العلم.
وللمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 7480، 62172.
وأما ما فعلته أختك من القيام بأمر خالها ورعايته، فإنه أمر عظيم تؤجر عليه عند الله تعالى، وهذا فيما ليست فيه مباشرة لما يحب ستره أو رؤية، أما ما كانت فيه مباشرة لمثل ذلك، فالواجب أن تقوم بذلك زوجته إن كانت موجودة، لأن العورة لا يجوز كشفها لغير الزوجين إلا في حالة الضرورة والتي تقدر بقدرها. أما في حال عدم وجود زوجة تقبل بمباشرة ذلك أو رجل ذكر ولو بأجرة، فإنه يجوز لأختك مباشرته ولتحذر من مس العورة أو رؤيتها ما لم يضطر إلى ذلك، فإن اضطرت فلا بأس بذلك للضرورة إن شاء الله تعالى.
وللمزيد من التفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 35457.
والله أعلم.