السؤال
أنا أختكم من العراق ،أنا أضع الخمار ووضعنا لا يسمح بالحجاب لأن المحجبة تغتال أو يغتال زوجها أو يعتقل بتهمة الإرهاب، وأنا محتارة بين زوجي وبين الخمار أفتوني في الموضوع هل أخلع الخمار أم أبقى عليه ويغتال زوجي؟
أفتوني رجاء أنا بريدى على الهوتمل وشكراً.
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحجاب من فرائض الإسلام التي فرضها الله تعالى، فلا يجوز للمسلمة خلعه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 59}.
فإذا كانت المسلمة تخشى على نفسها أو زوجها وكان لها من يقوم بأمورها خارج البيت فعليها أن تلزم بيتها حتى يفرج الله تعالى عنها.
أما إذا كانت مضطرة للخروج وكانت تخاف على نفسها وزوجها، فيجوز لها خلع حجابها للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز لها نزعه إلا في وقت الضرورة، وما عدا ذلك فإن عليها أن تتحجب.
لقول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}.
وقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 117}.
هذا إذا كان قصدك بالخمار تغطية الرأس وما عدا الوجه والكفين، أما إذا كان قصدك تغطية الوجه، فالأمر أهون لأن أهل العلم قديماً وحديثاً اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين، فذهب بعضهم إلى الوجوب وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب عند أمن الفتنة، ومن هنا نرى أنه لا حرج إن شاء الله تعالى في كشف الوجه واليدين لمن تحتاج لذلك أو تضطر له.
والله أعلم.