الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التجارة بالأسهم المحرمة لا يجوز

السؤال

ما حكم تداول الأسهم جميعها بلا استثناء وما مدى صحة من قال إن الشركات التي عليها قروض ربوية بنسبه أقل من خمسة بالمائة تجوز المساهمة فيها وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها حرام أو التي تتعامل بالحرام كالربا إقراضا أو اقتراضا، سواء كان ذلك خمسة بالمائة أو أقل أو أكثر ، لأن ذلك من أكل الحرام، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2)

ويجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها مباح وتعاملاتها مباحة.

وراجع لمعرفة المزيد عن أنواع الأسهم وحكمها الفتوى رقم:3099

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني