الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا اختلف المنفِق والمنفَق عليه

السؤال

أنا لي أخ تحصل على تقرير طبي وتم تحويل مبلغ (39000) فرنك سويسري إلى الدولة التي يتعالج بها، وطبعا كل السفريات وعددها 12سفرية كنت أنا مرافقا له، مع العلم بأن العملة المحلية التى اشترينا بها العملة الأجنبية قمت أنا باقتراضها من أصدقائى وكان مبلغ 16500 د.ل وبعد تحويل المبلغ قمت بسحب جزء منه وبعته وذلك لتغطية الدين المذكور وبعد توقف العلاج لعدم استيفاء المبلغ المطلوب لإجراء العملية وبقي مبلغ 12000 فرنك سويسرى مازالت فى ذمتي، وحدث خصام مع أخي حيث طلب مني المبلغ المتبقي مع العلم بأنى قمت بتزويجه وتحمل جميع المصاريف على نفقتي، مع العلم بأنه يصغرني سنا ولازلت حتى هذا الوقت بدون زواج وعمري 43 سنة.. فهل لي الحق فى أخذ 12000 ف.س لإتمام زواجي أو أعطيها إلى أخي، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ الممنوح لأخيك المريض ملك له وليس لك الاستيلاء على شيء منه إلا في حالة واحدة وهي أن تكون بذلت الأموال التي أنفقتها في تزويجه بقصد إقراضه والرجوع على ماله، لا أنك فعلت ذلك تبرعاً أو هبة، فإن أنفقت ما أنفقته من تزويجه ومرافقته في السفر على سبيل الإحسان والبر فليس لك الرجوع على ما بيدك من ماله، لحديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء. متفق عليه.

هذا.. وإذا اختلف المنفِق والمنفَق عليه فالقول قول المنفِق، يقول الدسوقي من علماء المالكية: فإذا ادعى المنفَق عليه أن الإنفاق صلة، وادعى المنفِق أنه لم يقصد صلة بل قصد الرجوع أو لم يقصد شيئاً فالقول قول المنفِق بيمين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني