الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الصوم في فترة الحيض ما لم تزد العادة على أكثر المدة

السؤال

مشكلتي تكمن في صيامي في الشهر المبارك ، لأني أعاني من مدة الدورة الشهرية التي تفوق 10 أيام فما فوق مما يجعلني أغتسل وأصوم وأشك في صيامي لأنني أرى بعض الأوساخ القليلة التي لا أعرف مصدرها الشيء الذي يجعلني أصوم في شهر شوال كل الأيام التي أفطرتها وهي تزيد فوق 12 يوما مما يحرمني من صيام شوال فهل يجوز لي الصيام بعد اليوم الثامن أو التاسع من الدورة، وهل أحسب ما يتبقى كمرض وجب علي الصيام فيه، وهل يمكن لي أن أتناول الحبوب التي تمنع الدورة في هذا الشهر الفاضل حتى أتمكن من صومه كاملا ولكم مني جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا داعي للشك في أمر الحيض، فإذا كانت أيام الدم لا تزيد على خمسة عشر يوما فعليك أن تعتبري نفسك حائضا فلا تصومي ولا تصلي، فإن رأيت علامة الطهر- وهي إما الجفوف الكامل بحيث لو أدخلت قطنا -مثلا- رجع وليس فيه أثرالدم، وإما بنزول القصة البيضاء لمن اعتادت عليها- فاغتسلي واعتبري نفسك طاهرا وما نزل من الكدرة والصفرة قبل رؤية علامة الطهر يعتبر حيضا، ولزيادة التوضيح راجعي الفتويين التاليتين: 5800 ـ 6399ـ وكذلك الفتوى رقم: 12309.

ولا يجوز الصيام ولا الصلاة قبل الطهر من الحيض. وقضاء الصوم الذي فات بسبب الحيض واجب على المرأة بخلاف الصلاة، ولا يجب القضاء فورا بل إنه واجب في الفترة التي بين رمضان الأول والتالي. ويستحب تعجيل القضاء وتتابعه كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:16993.

وخلاصة القول أنه لا يجوز للسائلة أن تصوم ما دام الدم مستمرا، وكذلك ما في حكمه من الصفره والكدرة إلا إذا زادت الفترة على أكثر الحيض عند جمهور الفقهاء وهي خمسة عشر يوما، فعند ذلك يعتبر مرضا لا يمنع من الصلاة ولا الصوم، ولبيان الأحكام التي تتعلق بالاستحاضة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 56748. والفتوى رقم: 29962. ولا حرج في تناول ما يمنع نزول الحيض ما لم يؤد إلى ضرر كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 25122.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني