الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة على سبيل منع الورثة من نصيبهم

السؤال

تمتلك والدتي منزلا آل إليها من والدي قبل وفاته بخمسه أعوام وكان به شقه فارغة كان والدي قبل وفاته قد خصصها لكي أتزوج فيها وبعد وفاة والدي تقدم شاب للزواج من شقيقتي الصغرى ولم يكن لديه مسكن فقمت بعد مشاورة والدتي بالاتفاق مع شقيقتي بإعطائهم الشقة لحين تدبير مسكن لهم بمعرفتهم فيما بعد وللحق لم نحدد لهم مدة محددة وبعد ذلك قام شقيقي الأصغر بمفاجأتنا بخبر زواجه ودون أن يحصل على موافقة أمه أو موافقتي على هذا الزواج وكان يبلغنا فقط بموعد الخطبة قبلها بيومين ثم موعد عقد القران قبله بيوم فموعد الزفاف قبله بيومين وكنا في هذا الوقت نقيم مع والدتنا وقام هو باصطحاب عروسه وأقام بفندق تابع لجهة عمله بمدينه أخرى لحين حصوله على مسكن وبعد مرور عام أتى إلينا بعروسه ليقيما معنا في شقة والدتي وكانت طبيعة عملي تجعلني أسافر إلى مناطق بعيده لمده من2-3 أسبوع كل شهر ولا أستقر في المنزل أكثر من خمسه أيام متصلة وفوجئت بوالدتي تثور على أخي وتطلب منه أن يردع زوجته التي باتت تتصرف في الدار وكأنها هي التي تستضيف والدتي وأن الدار دارها وتم الصلح ولكنه لم يدم أكثر من أسبوع فاضطر شقيقي لأخذ زوجته ومغادرة الدار ولكنها أخذت تحرضه على أمه وتطلب منه أن يعيدها إلى دارها التي تزوجت بها(دار أمه)ومن ناحية أخرى بدأت تحرض شقيقتي وزوجها المقيمين مؤقتا في شقه أخرى في نفس الدار حتى تحرر لهم والدتي عقد إيجار دائم باسم زوج شقيقتي وبدأت تحرك شقيقتي الكبرى ضد والدتي لكي تعطيها شقه كنت قد استطعت أن أتفق مع سكانها على إخلائها في مقابل مبلغ كان هو كل مدخراتي ونتيجة إشعالها لهذه النيران وكنت خلال هذه الفترة متغيبا بالخارج فوجئت بأن أشقائي الثلاثة اجتمعوا عند والدتي وتعدوا عليها وتدخل الجيران وأنقذوها منهم وأنهم استولوا على شقة والدتي لصالح شقيقي الأصغر وعلى الشقة التي قمت بإخلائها من السكان لصالح شقيقتي الكبرى علما بأنها متزوجة قبل وفاة والدي بعشر سنوات ولها منزلها وحياتها مستقره في مدينة أخرى وأصبحت أنا ووالدتي ليس لنا مأوى سوى عند الأقارب وكل متعلقاتي الشخصية والتي كنت أحضرها معي من أسفاري المتعددة استولوا عليها وحتى يبعدوني عن مساندة والدتي لفقوا لى اتهاما ظالما واتفقوا جميعا هم وأزواجهم وزوجة أخي علي ولكن من ينصره الله فلا غالب له واستطعت بإذن الله أن أعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه وسامحتهم بشرط أن تسامحهم أمهم وقامت والدتي بنقل ملكيه الدار بالكامل إلي وكان ذلك عقب تلك الواقعة مباشرة وقبل انتهاء القضايا التي أقاموها ضد والدتي وضدي ورغم ذلك لم أقم بمباشرة أي حق من حقوق الملكية (تحصيل الإيجارات وتعامل مع السكان وخلافه) وكنت أترك كل هذه الأمور لوالدتي ورغم مرور 15 عاما على ذلك لم بعرف أحد بذلك وقد تزوجت وباركت والدتي زواجي ولم يحضره أحد من إخوتي وأعطتني والدتي شقتها وأخذت هي الشقة التي أخليتها أنا وقمت بتجديد الشقتين على نفقتي وهما متساويتان في المساحة وعدد الغرف والآن والدتي على فراش المرض وتقوم زوجتي برعايتها مثل أمها تماما وأختي الصغرى تساعدها في الرعاية وشقيقي الأصغر يحضر لزيارتها كلما تسنى له ذلك وشقيقتي الكبرى زارتها مرتين خلال شهر وما زالت والدتي تذكر لهم ما اقترفوه من إثم وعقوق حيالها خلال ال15 عاما الأخيرة. فهل ملكيتي لهذه الدار شرعية 100%أم لا علما بأنني لا أسأل عنها من الناحية القانونية لأنها سليمة 100%.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للوالدين تفضيل بعض الأبناء في العطية دون البعض على الراجح من أقوال أهل العلم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم، نرجو الاطلاع عليه في الفتويين: 6242 ، 33348.

وعلى ذلك، فلا يجوز لأمك أن تخصك بالدار دون غيرك من أبنائها إلا إذا كانت أعطتهم شيئا آخر مقابل ذلك.

ويشتد المنع إذا كان القصد بالهبة منع الورثة من حقهم والإضرار بهم، هذا إذا كانت الهبة تمت بشروطها بحيث حصلت في حال صحتها وأهليتها للتصرف، وتمت حيازتها من قبلك بحيث رفعت هي عنها يدها، وبقيت أنت تتصرف فيها تصرف المالك.

أما إذا كان ذلك في كتابة فقط بحيث تملكها أنت بعد وفاتها فإن ذلك يعتبر بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح لوارث إلا إذا أجازها الورثة بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي، وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.

وعلى هذا، فملكيتك للدار دون غيرك من الورثة لا تكون شرعية إلا إذا استوفت الشروط التي ذكرنا، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 50150.

ثم إن على إخوانك وزوجاتهم أن يتقوا الله تعالى في والدتكم ويراعوا حقها ووجوب برها، فحق الوالدين عظيم قرنه الله تعالى بحقه مباشرة، فقال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36} ويتأكد الأمر بالنسبة للأمهات وهذا معلوم لدى كل مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني