الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعانة أهل الزوجة على النشوز من التخبيب

السؤال

لي مشكلة تكمن في أني على خلاف مع زوجتي -مع العلم أن لي معها طفلة عمرها 3سنوات- حول الدراسة و العمل، لها 3 سنوات في الجامعة اتفقنا على عدم الدراسة قبل الزواج ولكن مع مرور الوقت قلت لها ربما تكملي السنة المتبقية من الدراسة ولكن تدخل أبوها وأمها وطلبا مني السماح لها بالعمل والدراسة أو التطليق فتدخل أبي فتفاقمت الأمور .
مع العلم أن زوجتي في بيت أبيها مند3 أشهروأنها تخرج دون علمي فتدخلت حول هذا الأمر، فقال لي أبوها تخرج وركبت في سيارة أحد أقارب أمها لم فاتحته في الأمر قال لي إنك تشوه سمعتي ومن حقي تركها تخرج دون علمك فهل هذا جائز شرعا.
مع العلم أن زوجتي لا تصلي وبعض الوقت تصلي وأحيانا توهمني أنها تصلي وهى لا تصلي فحاولت دون جدوى لا تقول الحقيقة وتكذب في عدة أمور.
فهل لي الحق في تطليقها فإني على وشك فعل ذلك.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن النشوز ما تفعله هذه الزوجة من خروج من بيتها بغير إذن زوجها، وينبغي لهذا الأخ أن يذكرها بالله ويخوفها وعيده لارتكابها ما حرم الله جل وعلا عليها من معصيته ، فإن لم يجد معها ذلك فليهجرها في المضجع ، فإن لم يصلحها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ، قال الله تعالى : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. {النساء : 34} .

ومن التخبيب وإفساد الزوجة على زوجها ما يفعله والد الزوجة من إعانة لها على عصيان زوجها ، فعلى الزوجة التوبة إلى الله من عصيان الزوج ، ومن التهاون في الصلاة، وعلى والد الزوجة أن يتقي الله في ابنته ولا يعينها على المعصية ، وعلى هدم أسرتها والتفريق بينها وبين زوجها.

وأما الزوج فينبغي له أن يصبر ويتريث في الطلاق ، ويوسط من له رأي ووجاهة لحل هذه المشكلة ، فإن صلحت الزوجة واستقامت، وإلا فله أن يطلقها، ولا خير في البقاء معها ما دامت عاصية لله تعالى وعاصية لزوجها، وليس لها الحق في النفقة في فترة نشوزها ، ويلزمه نفقة ابنته.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني