السؤال
أخت زوجتي على خلاف كبير مع زوجها وهي منذ أيام في منزل والدها الذى طلب من زوجها أن يطلقها لاستحالة العشرة -حسب وجهة نظره- فهل يجوز لها أن تخرج من منزل والدها للتنزه مع أخواتها وأزواجهن أو مع صديقاتها علما بأنها حتى الآن لم تطلق بعد، وفي حالة طلاقها وقبل انتهاء عدتها هل يجوز لها أن تخرج مع أخواتها وأزواجهن أو مع صديقاتها؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، ومن فعلت ذلك تعد عاصية وناشزا، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18036، والفتوى رقم: 33969.
واستثنى العلماء أمورا يباح للزوجة الخروج فيها من غير حاجة لإذن الزوج لأنه لا غناء لها عنها، ومن جملتها خروجها لتحصيل أكل، والذهاب إلى القاضي لطلب الحق واكتساب النفقة إذا أعسر الزوج ، والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها.. أو نحو ذلك من الضرورات.
وبما أننا نجهل حقيقة سبب خروج هذه المرأة المذكورة، فإنه ينبغي لزوجها السعي لحل المشكلة معها بما يضمن عودة الأمور إلى سابق عهدها من الود والوفاق، وعلى أهلها أن يحرصوا على تصالح ابنتهم مع زوجها لا أن يكونوا هم جزءا من المشكلة، لأنهم بذلك يعدون مخببين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود.
وليعلموا أن السعي في إفساد المرأة على زوجها أو التفريق بينهما لغير مسوغ شرعي من أحب الأعمال إلى إبليس عليه لعنة الله تعالى، ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئاً، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال فيلتزمه.
وعلى هذا، فالواجب نصح والد هذه الفتاة بأن يتقي الله تعالى في نفسه، ولا يسعى في طلاق ابنته من زوجها ، نعم إن كانت ابنته مظلومة ولها الحق في طلب الطلاق من زوجها شرعاً جاز له مساعدتها في ذلك.
هذا فيما يتعلق بخروج هذه المرأة من بيت زوجها ومحاولة والدها تطليقها من زوجها.
أما بخصوص خروجها من بيت أبيها للتنزه فيفصل فيه، فإن كانت خرجت في الأصل وهي ناشز فهذه لا يجوز لها الخروج لأن مقامها في بيت أهلها تعد به عاصية فأحرى خروجها، وإن كانت خرجت لحق لها، فما اعتاد العرف بالسماح لها بالخروج خرجت، وما لم يعتد فلا تخرج، ومحل هذا إذا لم تعلم من الزوج كراهة لذلك. ويستفاد هذا من قول صاحب المنهاج حيث قال: وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها -الزوجة- اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله لمثل الخروج الذي تريده وهو محتمل ما لم يعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك. اهـ
ومما ينبغي التنبه له أن أزواج أخوات المرأة أجانب عنها لا يجوز لها الخلوة بأحدهم ولا وخلع الحجاب أمامه.
وأما بالنسبة لخروجها في حال ما إذا طلقت فيراجع في الفتوى رقم: 35808.
والله أعلم.