الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في أشياء محرمة لا يجوز ما لم تكن ضرورة قاهرة

السؤال

هناك شخص يؤجر الأشخاص فيأخذهم بالسيارة إلى دولة مجاورة على الحدود لجلب السلع (ألبسة)، مع العلم بأن هذا الشخص يدفع مبلغا ماليا (رشوة) للجمارك ليتمكن من تمرير سلعته وإلا فإنها ستحجز، كما أعلمكم أننا نحن الذين نقوم بشحن السلع (للتأكيد على عدم وجود سلع ممنوعة أو مضرة بالبلاد والعباد)، السؤال: هل المبلغ الذي أتقاضاه أنا وأصحابي بعد هذه العملية حلال أم حرام، مع العلم بأننا نسافر ثلاث مرات في الأسبوع ولا توجد وسائل في بلادنا للعمل غير المشبوه، أفيدونا؟ بارك الله فيكم وزادكم علما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم تهريب البضائع وأنه لا يجوز لعدة اعتبارات، وعليه فالعمل في هذا المجال والمال المكتسب من ورائه حرام، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 64340، 15981، 16517.

وعلى المسلم أن يطلب الرزق الحلال ويبتعد عن الحرام قدر استطاعته ما لم يضطر إلى تناول الحرام، فإذا اضطر إلى تناول الحرام، فإنه يجوز له من ذلك ما تندفع به ضرورته، وحد الضرورة المبيحة لتتناول الحرام هي وصول المكلف إلى حد إذا لم يتناول الحرام هلك أو قارب ، أو وصوله إلى درجة من المشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير ولا تندفع إلا بتناول الحرام، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 16557، والفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 7768.

ونسأل الله أن يغنيكم بحلاله عن حرامه وأن يوسع عليكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني