الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الإنفاق على الأبوين الفقيرين

السؤال

من المسؤول شرعا عن مصروفات الأم التي ليس لها دخل، وزوجها متوفى؟ هل أولادها كلهم أم الذكور فقط ؟علما بأن بناتها كلهن متزوجات ولهن دخل. وهل يستوي في ذلك المقتدر مع ذي الدخل اليسير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن النفقة على الوالدين الفقيرين واجبة بالإجماع على أولادهما.

قال ابن قدامة في المغني حاكيا قول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال؛ واجبة في مال الولد. انتهى.

وهذا الواجب يستوي فيه الذكور والإناث على حد سواء.

قال في المدونة: قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين، ولو كانا كافرين. والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج الابنة. انتهى.

وتكون حصة كل واحد منهم على حسب يساره، وحالته المادية على القول الراجح، كما هو مبيَّن في الفتوى: 165067.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني