الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للولد مطالبة أبيه بماله

السؤال

أنا متزوجة ولدي طفلتان والحمد لله.......
قبل أن أتزوج حصل خلاف بين الأهل بسبب المال الذي أعطاني إياه زوجي لشراء جهاز ما قبل الزواج طبعا هذا غير المهر الذي صرفته، وكان المال بيد أحد الأقارب وبعد حصول النزاع انتقل المال إلى أبي ولم أر من ذلك المال درهما واحدا ، حاولت أن أسترد ولو القليل من المال لكن بلا فائدة في كل سنة أرسل والدتي لتسأله عن المال وفي كل مرة نسمع رأيا مختلفا فيوما يقول أنه سيشتري لي ذهبا بدل إعطائي المال، ويوما سيكتب لزوجي شيكا، ولكن مرت خمس سنوات ولم يحدث شيء، علما بأنه في تلك السنوات تزوج أكثر من واحدة وطلقهن جميعا وكانت أحوال أبي المادية جيدة والآن بعد أن أكل المرض جسده أعلن بأنه مفلس بعد ماذا بعد أن لعب بماله ومالي، والآن أعطى أخي توكيلا ليدير أملاكه وأمواله.
أريد أن أعرف ما الرأي الشرعي؟ وماذا علي أن أفعل فأنا محتاجة للمال!
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن للولد مطالبة أبيه بماله، وذهب الحنابلة أنه ليس له ذلك، قال ابن قدامة في المغني : وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه. وبه قال الزبير بن بكار . وهو مقتضى قول سفيان بن عيينة. وقال أبو حنيفة , ومالك, والشافعي : له ذلك، لأنه دين ثابت , فجازت المطالبة به, كغيره. ولنا { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه , فقال : أنت ومالك لأبيك } . رواه أبو محمد الخلال بإسناده . انتهى

قال في الموسوعة الفقهية: ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبته , عند غير الحنابلة , لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره , وقال الحنابلة: لا يطالب , لحديث: { أنت ومالك لأبيك } " انتهى

بناء على قول الجمهور فللسائلة مطالبة والدها بحقها ما دام غنيا عنه، لا سيما إذا كانت محتاجة للمال ، وإن تركت المطالبة به فإنها تؤجر على ذلك لأنه من البر والإحسان بالوالد لا سيما وأنه مريض .

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني