السؤال
تزوج رجل امرأة خالعت نفسها من زوجها بخلع غير صحيح ( قالت له أمام شهود أنها خالعته لأنه لا يريد أن يطلقها ) بناء على فتوى غير صحيحة ، وعاشا 3 سنوات ، وعرف الزوج الثاني فتوقف عن جماعها ، وقال لها إن الخلع باطل ، وتركها وسافر ، ثم عاد بعد 3 أشهر فقالت له إنني ذهبت إلي زوجي الأول ومعي فلانة ( شاهدة) وطلبت من زوجي الأول الطلاق وطلقني ثلاثا ، وتم ذلك بعد سفرك مباشرة ( الزوج الثاني) فقام الزوج الثاني بالعقد عليها مرة أخرى عقدا جديدا ودخل بها منذ سنة ، ثم الآن يخالط الزوج الثاني شك هل أتمت ثلاث حيضات بعد طلاقها أم لا ؟
فما الحكم الآن وهو مبتعد عنها منذ شهرين ولم يسألها إلي الآن ، فهل يتأكد أولا منها؟
وماذا لو كانت لم تكمل الحيضات الثلاث ؟
وهل كان يجب عليها أن تعتد بعد طلاقها عدة لزوجها الأول ثم عدة لنكاحها الفاسد ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الفروج التحريم، والمرأة المتزوجة الأصل بقاؤها في عصمة زوجها حتى يثبت طلاقها منه أو خلعها بيقين ، فالطلاق أو الخلع لا يثبت بقول امرأة، بل لا بد فيه من شاهدين أو إقرار الزوج، والتهاون في أمر كهذا خطير، لما فيه من انتهاك لحرمات الله واختلاط أنساب ونحو ذلك ، فكان على الزوج أن يتأكد أولا من كون المرأة فارقت زوجها فراقا شرعيا، ثم يتأكد ثانية من كونها أكملت عدتها وهي ثلاث حيض عند عدم الحمل ولا يكفى ثلاثة أشهر إلا إذا كانت يائسة من المحيض كما قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وعليه، فنقول: إذا تبين للزوج أن طلاق زوجته أو خلعها من زوجها السابق غير صحيح فعليه أن يفارقها لأنها لا تزال في عصمة زوجها الأول، ونكاحها منه فاسد وعليها أن تعتد عدتان، ولا تتداخل العدتان على الصحيح لأنهما من رجلين وتراجع الفتوى رقم: 36089.
والله أعلم.