الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز عمل برنامج قروض ربوية

السؤال

أنا أعمل مبرمجا في شركة وقد طلب مني عمل برنامج قروض وفوائد (ربا) وقد قمت بعمل البرنامج بدون أن أعلم هل هو حرام أم حلال عمله، ما حكم ذلك؟ وماذا يجب أن أفعل هل أكمل به أم لا؟ مع العلم أن المدير يعلم أنه حرام وأنا لا أريد القيام به.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك إتمام هذا البرنامج بعد أن تيقنت أنه يتصل بتسيير المعاملات الربوية، وذلك لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

ولقد كان من الواجب على مديرك أن يخبرك بهذا الأمر قبل أن تبدأ في العمل، ولا شك في أنه قد أخطأ في هذا وعصى أمر ربه، والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، وذلك بترك هذه الأعمال والندم على ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها.

فإن إعانة أهل المنكر منكر، والواجب على المرء أن يتحرى طرق الكسب المشروعة لئلا يكون ممن يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يدخل على أسرته مالاً محرماً تنبت منه أجسادهم، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني