السؤال
أود الاستسفار عن حكم الصراع والعراك مع شخص قام بشتم والدتي وأختي وكاد أن يضربهم، هل يجوز لي ضربه والاستعانة بأشياء من قبيل العصي أو الحديد علما بأن عدم تأديبه يدفعه لتكرار هذا العمل،1- أود الاستفسار عن معنى الحديث الذي يقول إنه من أشار إلى صاحبه بحديدة لعنته الملائكة.2- هل هناك حقا أحاديث تمنع على المسلم ضرب المسلم على وجهه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز لك دفع من أراد ضرب أمك وأختك بما يردعه، وإن قتلك فنرجو الله أن يجعلك شهيداً عنده، لما في الحديث: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ويجوز كذلك سبه بمثل ما سب أمك به، ويدل له ما في الحديث: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. رواه مسلم. وفي الحديث: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
وأما الحديث الذي سألت عنه في موضوع الإشارة بالحديد فقد رواه مسلم في الصحيح ولفظه: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ومعناه أن من أشار إلى أخيه في الدين بحديدة أي بسلاح كسكين وخنجر وسيف ورمح أو غيرها، لعنته الملائكة أي دعت عليه بالطرد من رحمة الله، وقوله: وإن كان أخاه لأبيه وأمه فيه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هزلاً ولعباً أم لا، لأن ترويع المسلم ظلماً وعدواناً حرام بكل حال ولأنه قد يسبقه السلاح، وراجع شرح النووي لمسلم وشرح المباكفوري لسنن الترمذي.
وقد صح النهي عن ضرب الوجه في عدة أحاديث منها ما في البخاري ومسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وفي مسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. وفي رواية له: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه.
والله أعلم.