السؤال
هل يجوز أن أطعن في من طعن في عرضي من باب السن بالسن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال تعالى : لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء: 148 } وقال : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40 } وقال : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ {النحل: 126 }
فمن ظلم بظلم جاز له الانتقام لنفسه ومعاقبة الظالم بمثل مظلمته ، ولكن الصفح والصبر أولى وأعظم أجراً كما في الآيات السابقة، وهي أدل على المقصود من قوله تعالى : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ {المائدة: 45 }
فقد أخبر سبحانه فيها أنه كتب على بني إسرائيل في التوراة أن الجروح قصاص العين بالعين والسن بالسن وهكذا ، والآيات السابقة التي ذكرنا أعم من ذلك فهي تشمل من ظلم في بدنه أو في عرضه ، وقد بينا ضوابط الاعتداء والمكافأة بالمثل، ما يشرع من ذلك وما يمنع في الفتوى رقم : 57954 .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني