الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قاعدة عامة في بيع الطيور

السؤال

هل المتاجرة في الطيور والحيوانات كالقطط والكلاب حرام أم حلال، وهل تجب فيها الزكاة؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يمكن من خلال فتوى أو جواب الإحاطة بجميع أحكام بيع الطيور وذلك لسعة هذا الباب وكثرة ما فيه، لكننا يمكننا أن نجمع لك القاعدة العامة في ذلك مع ذكر بعض مفرداتها، فإذا أشكل عليك شيء بعد ذلك سألت عنه بمفرده فنقول وبالله التوفيق:

ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز بيع ما يؤكل لحمه من الطيور كالحمام والعصافير وغيرهما، لأنه ينتفع به، فيجوز بيعه كالإبل والبقر والغنم، كما يجوز بيع ما يصاد به من الطيور، كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوها إذا كان معلماً أو يقبل التعليم، لأنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح، فأبيح بيعه، أما إذا كان غير قابل للتعليم فلا يجوز بيعه.

ويجوز أيضاً بيع ما ينتفع بلونه كالطاووس، أو ينتفع بصوته كالبلبل والهزار والببغاء والزرزور والعندليب ونحوها، أما بيع الطيور التي لا تؤكل ولا يصطاد بها، كالرخمة والحدأة والغراب الذي لا يؤكل فلا يجوز بيعها، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، وبذل العوض فيه من السفه. وقال الحنفية: يجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، معلما كان أو غير معلم، والراجح ما قدمناه.

وقال البهوتي من الحنابلة: ويصح بيع ما يصاد عليه من الطير، كبومة يجعلها شباكا، وهو: طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد، ولكن يكره ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان.

هذه هي القاعدة العامة في بيع الطيور مع مراعاة الضابط العام في شروط المبيع مثل كونه يمكن الانتفاع به طاهراً مباحاً مقدور التسليم وغير ذلك من شروط العين المباعة، ولمعرفة حكم بيع الكلاب والقطط والقرود راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10546، 18327، 28803.

ولمعرفة كيفية إخراج الزكاة راجع الفتوى رقم: 50457.

علماً بأنه لا زكاة عن أثمان ما يحرم بيعه بل الواجب هو التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير ومصالح المسلمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني