السؤال
أرجو بيان الدليل الشرعي على أن غطاء الرأس للنساء هو فرض إن كان كذلك وإن لم يكن فالرجاء بيان ما هو أصل هذا اللباس، وهل هو سنة أم تقليد، علما بأنني قرأت وبحثت في القرآن الكريم ولم أجد ما يشير إلى وجوب أو فرض تغطية الرأس بشكل واضح خاصة الآية في سورة الأنبياء التي أمرت الرسول الكريم بأن يبلغ زوجاته وبناته بلبس الجلباب وليس الحجاب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتغطية رأس المرأة بحضرة الأجانب من الرجال محل إجماع بين أهل العلم، وكنا قد بيناه من قبل فلك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 25639.
وأدلة ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى في سورة الأحزاب وليس في سورة الأنبياء: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:59}، ومنها نهيه سبحانه نساء المؤمنين أن يبدين زينتهن لغير أزواجهن ومحارمهن إلا ما ظهر من الزينة، فقال جل شأنه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ {النور:31}.
ومنها ما أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
قال البيهقي رحمه الله تعالى: مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضي الله عنهم في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا وبالله التوفيق. انتهى.
واعلم أن محل الخلاف بين أهل العلم هو وجه المرأة وكفيها، كما بينا في فتاوى كثيرة سابقة، ولك أن تراجع فيه وفي أدلة كل فريق فتوانا رقم: 4470.
وأما رأس المرأة فلم يقل أي من أهل العلم بإباحة كشفه أمام الأجانب، كما بينا.
والله أعلم.