الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الأسهم قبل التداول وبعده

السؤال

سبق أن سألت وأجبتم كالتالي:((((((رقم الفتوى: 67729 عنوان الفتوى: تاريخ الفتوى: 28 شعبان 1426 السؤال: شخص اكتتب في شركة مساهمة بعدد 100 سهم قيمتها الإجمالية وقت الاكتتاب حوالي 1000 ريال، ثم عند طرح الأسهم للتداول في البورصة باع السهم الواحد بـ 50 ريالا ومجموع الأسهم بـ 5000 ريال والسؤال يتعلق بما إذا تبين لهذا الشخص لاحقا عدم جواز المساهمة في هذه الشركة فهل يحرم عليه ما زاد على رأس ماله من ربح ناتج عن بيع الأسهم وليس ناتج عن ربا أو أرباح نشاط محرم ... ؟ فإن كان الجواب بأن هذا المبلغ (4000) محرم عليه ؛ فما وجه التحريم أو ما سببه ؟ وهل يختلف الحال عما لو كان قد أشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال؟أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه الأسهم لشركات عملها محرم لذاته كبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك فعليه أن يتخلص من الثمن كله بإنفاقه في مصالح المسلمين ووجوه الخير كإعطائه للفقراء والمساكين، وبناء المستشفيات الخيرية ونحو هذا، والأصل في ذلك ما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: من فعل ما نهي عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا، أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن وكذلك قال مالك، وقال الشوكاني: الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة.وإن كانت أسهما لشركات عملها محرم لكسبه كالربا أو الميسر فليس له من ثمنها إلا رأس المال الذي دفع في شرائها، وما بقي فيجب عليه التخلص منه والأصل في ذلك قوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279} وإن كانت أسهما لشركات أصل عملها مباح ولكنها قد تستثمر بعض أموالها بالربا كبعض شركات البترول والمعادن فإنه يخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة الفوائد الربوية إلى أموال الشركة ويتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم، والأصل في ذلك عموم الآية السابقة.وراجع للأهمية الفتوى رقم: 56256، والفتوى رقم: 59383، والفتوى رقم: 66665، والفتوى رقم:52095.وهل يختلف الحال فيما ذكرنا عما لو اشترى عينا ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فهل يحرم عليه ما ربحه فيها من مال.الجواب على ذلك أنه إذا اشترى عينا محرمة لذاتها كالخمر والخنزير ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها أنه يجب عليه أن يتخلص من كل الثمن كما تقدم، واما إذا اشترى عينا محرمة لكسبها كالعين المسروقة أو المغصوبة ثم بعد بيعها وربحه منها تبين له حرمتها فإنه يجب عليه أن –إن استطاع- أن يفسخ عقد البيع ويرد هذه العين إلى صاحبها، فإن عجز عن ذلك فليس عليه إلا الثمن الذي باع به ويرجع بما دفع في شرائها على الغاصب.جاء في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري السلعة في أسواق فأقام آخر بينة أنها اغتصبت منه فزعم المشتري أنها هلكت قال إن كان حيوانا فهو مصدق، وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل قوله، وأحلف أنها هلكت، ويكون عليه قيمتها إلا أن يأتي بالبينة على هلاك من الله أتاه من اللصوص والغرق والنار ونحو ذلك فلا يكون عليه شيء، قيل له، فإن باعها قال لا يكون عليه إلا ثمنها. وقوله مقبول في الثمن، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5375. والله أعلم))))))))**********************************
جزاكم الله كل خير على إجابتكم، والتي أستوضح فيها أو أرغب في تحقيق المناط.. فالشركة محل السؤال هي شركة وساطة مالية في البورصة ومن خلالها يتم بيع أو شراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة.. سواء كانت هذه الشركات عملها محرم لكسبه كالبنوك الربوية وبعض التأمين والسينما... أو أن أصل عملها مباح لكنها قد تستثمر شيئا من أموالها في الحرام، أو كانت مباحة كالبنوك الإسلامية وغيرها من الشركات..
هذا مع العلم بأن الشخص قد باع الأسهم التي اكتتب بها في هذه الشركة قبل ممارستها لنشاطها الفعلي، وذلك فور طرح أسهمها للتداول في البورصة.فوضحوا لنا الأمر مأجورين.. وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على تواصلك معنا ونسأل الله لنا ولك التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه ، وإذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة بعد أن بدأت نشاطها التجاري كشراء عقارات أو مبان أو إجراء صفقات تجارية ، ونحو ذلك ، فعليك أن تخرج من ثمن هذه الأسهم ما يعادل نسبة التعامل المحرم وتتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين كما تقدم في الفتوى السابقة .

أما إذا كنت قد بعت أسهم هذه الشركة قبل أن تمارس نشاطها التجاري ، فعليك أن تتخلص مما زاد على الثمن الذي اشتريته بها لأن هذه الأسهم قبل ممارسة الشركة لنشاطها التجاري ما تزال مالاً نقدياً فلا يجوز بيعه بمثله متفاضلاً ، وإذا بيع متفاضلاً كانت الزيادة رباً يحرم تملكها ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35468 ،55668 ، 28305 ، 3099 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني