السؤال
أبدا سؤالي وهو كالتالي:-
أنا إمام أوقات بمسجد وأتقاضى منحة من الأوقاف وبحاجة ماسة لها حيث أقضي منها حاجاتي وأعطي منها جزءا لأبي وحيث إن أبي رغبني فيها وشدّد عليّ في ذلك العمل، ولكن الآن أمرت الأوقاف الأئمة وأصروا علينا بالدعاء بعد الصلوات المفروضة ولو سراً مع القول للمصلين (وقال ربكم ادعوني استجب لكم) هنا تبدأ المشكلة، وإذا لم أنفذ ما أمروني به سوف يفصلونني من العمل وبذلك سوف تترتب لدي مشاكل منها: علي ديون تحتاج للتسديد، ليس لدي عمل آخر وأني احتاج إلى مصاريف، كذلك أبي فهو صعب ولهذا السبب قد يطردني من البيت ويقاطعني بذلك، الرجاء أفيدوني ماذا علي أن أفعل أثابكم الله؟ والرجاء الرد علي سريعاً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من سؤالك أنه يجزئ في المراد منك مجرد تذكير المصلين بالدعاء عقيب الفراغ من الصلاة والأذكار المسنونة بعدها بالآية التي ذكرتها دون أن تدعو بصوت جهري مع تأمين الحاضرين على دعائك، وهذا بمجرده لا شيء فيه إن شاء الله، أما الاجتماع بعد الصلاة للدعاء بصوت جهري مع تأمين المصلين فلا شك في أن ذلك لم يكن من هدي سلف الأمة بل هو من البدع المحدثات التي لا يجوز للمرء فعلها ولا الإعانة عليها، فإذا كان الأمر على ما ذكرنا في الصورة الأولى فلا مانع من الاستمرار في عملك ولا نرى عليك في ذلك إثماً، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 35674، والفتوى رقم: 10006.
وللفائدة راجع هاتين الفتويين: 583، 13351.
والله أعلم.