الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الموظف مكافأة من الجهة الخيرية نظير جهوده معهم

السؤال

فضيلة الشيخ..... الرجاء الإفادة بالرأي الشرعي حول السؤال التالي:
بدأت العمل مع مؤسسة خيرية إسلامية في أوروبا الشرقية قبل ثمان سنوات وكان اتفاقي معهم على إدارة عمل المؤسسة الدعوي والخيري مقابل راتب شهري أساسي 600 دولار (بعدها أصبحت يورو)، وزيادة سنوية قيمتها 5%.. وكان عندهم شركة تجارية تملك ثلاثة شقق كوقف للمؤسسة مجموع قيمتها 61000 دولار في ذلك الوقت.. ولم يكن بيني وبينهم أي اتفاق حول إدارة وتطوير عمل استثماري أو نظارة للوقف.. وأثناء عملي اقترحت عليهم توسيع الوقف وشراء محلات وقطعة أرض بما مجموع قيمته 231000 دولار ورد منها كدخل إيجارات مبلغ 75000 دولار أصبحت قيمة العقارات الحقيقة الآن مبلغ لا يقل عن 750000 يورو ودخل شهري إيجار من المحلات 1500 يورو.. سؤالي محدد حول قطعة ارض أخرى مساحتها 11700 متر مربع اشتريتها لهم كوقف بثمن زهيد (280000 دولار) وهذه القطعة من الأراضي التي تملكها البلدية وذلك من خلال علاقاتي مع بعض الشخصيات الرسمية في تلك الدولة وبعد جهد بذلته مع المؤسسة لإقناعهم بفكرة شراء الأرض.. وكانت الفكرة من شراء الأرض بناء أربع مجمعات أحدها مركز إسلامي والباقية وقف استثماري.. بعد ذلك ولمدة أربع سنوات عملت وبشكل دؤوب وواجهت الكثير من المصاعب والإشكاليات مع سكان البناية المجاورة ومع البلدية لتغيير صفة الأرض في مخطط تنظيم البلدية (لأن ذلك يتطلب موافقتهم) لتصبح تجارية ومخصصة لمجمعات تجارية كبيرة وبمسطح بناء كبير مما ضاعف سعر الأرض الآن على الأقل عشر مرات أو أكثر.. والآن عندي فكرة أود طرحها على المؤسسة مفادها استثمار هذه القطعة من خلال بيعها وشراء قطع أخرى لاستثمارها في مجال البناء.. وقد كنت أفكر أن أطلب من المؤسسة نسبة معينة من صافي الربح في حال بعت هذه القطعة فهل يحق لي ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أن تطلب منهم ذلك على سبيل التبرع منهم عليك مقابل ما قمت به من نفع للجمعية فلا مانع من هذا ويندب لهم مكافأتك على فعل هذا المعروف، وفي الحديث: من صنع إليكم معروفاً فكافئوه. رواه أحمد.

أما إن كنت ستشترط ذلك عليهم في حال بيع هذه الأرض عن طريقك فهنا ينظر إلى طبيعة عملك في هذه المؤسسة الخيرية، فإن كان عملك أن تقوم بشراء وبيع عقار أو غيره لمصلحة المؤسسة فإنه لا يجوز لك أخذ نسبة معينة من صافي أرباح بيع الأرض المذكورة، لأن هذا من عملك الواجب والذي تتقاضى عليه أجراً.

أما إذا لم يكن ذلك من عملك الواجب فلا مانع من أن تشترط عليهم عمولة مقابل قيامك ببيع الأرض ويكون هذا من باب السمسرة، شريطة أن تكون السمسرة هذه خارج وقت دوامك الرسمي في المؤسسة لأن وقتك في أثناء الدوام الرسمي ملك للمؤسسة.

أما كيف تعرف أن هذا من عملك أو لا؟ فيحكم في ذلك العقد أو الاتفاق المبرم بينك وبين المؤسسة، فإن لم ينص في العقد على هذا فينظر إلى العرف فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والمقصود بالعرف هنا عرف الوظيفة المماثلة لوظيفتك أو المنصب المماثل لمنصبك، هل من عمله شراء واستثمار عقارات الوقف أم لا؟

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني