السؤال
جزاكم الله عنا كل خير، سؤالي هو: أنني وبحمد الله مسلم متزوج ولي أبناء، قمت بالتعرف أثناء سفري إلى إحدى الدول العربية على فتاة روعة في الجمال إلا أنها تمتهن مهنة الرذيلة ومقابل أجر، هويت الفتاة وأصبحت أسافر خصيصاً للقائها، لكن دون الدخول الكامل بها خوفا من الله، وإنما تتم المداعبة لحد القذف والآن أفكر بزواجها (مسيار)، ولكن أخشى أن تستمر هي في الرذيلة لا سيما أنا ببلد وهي ببلد، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً وهل ما أرتكبه يعد زنا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يحرم على المسلم الزواج بالزانية إلا إذا تحقق توبتها، لأن المسلم مطالب باختيار الزوجة الصالحة التي يأمنها على نفسها وولده، والمرأة العاهرة لا تؤمن أن تفسد فراش زوجها، وتدخل في نسبه أجنبياً عنه إذا تزوج بها، كما أنها عرضة لأن تنقل إليه الأمراض الفتاكة كالإيدز عياذاً بالله.
وإذا تابت الزانية توبة نصوحاً، وظهر صلاحها والتزامها بأحكام وآداب الإسلام، فلا حرج في الزواج منها لأن التوبة تجب ما قبلها، فالله جل وعلا يقول: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}.
وعليه فإذا عاهدتك تلك المرأة على التوبة، وكنت ستنقلها وتجعلها معك لتصونها عما هي فيه، فلا مانع من أن تتزوجها، وأما إن كنت ستبقيها حيث كانت، فلا نرى أنها سترعوي عما دأبت عليه، وبالتالي لا يجوز لك نكاحها، وعلى أي حال، فإنه يجب عليك قطع علاقتك بها فوراً، لأنها علاقة محرمة في دين الله.
وما ذكرت أنك تقوم به مع تلك المرأة ليس هو الزنا الموجب للحد، لأن الزنا الموجب للحد قد عرفه أهل العلم بأنه تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح, ولكنه زنا بالمعنى العام، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أويكذبه. رواه البخاري. فبادر إلى التوبة إلى الله قبل فوات الأوان، ولك أن تراجع في زواج المسيار فتوانا رقم: 3329.
والله أعلم.